التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 13من تعليمات تنظيم التخييم والأنشطة والفعاليات السياحية داخل منطقة وادي رم الطبيعية رقم 5 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5740، ص 3572
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5740ص 35721 أيلول 2021

يحظر على المصرح له بالتخييم أو إقامة الأنشطة والفعاليات السياحية القيام بما يلي: 1. الإساءة لقيم وثقافة المجتمع المحلي أو الإخلال بالأخلاق والآداب العامة. 2. تشويه أو تخريب الخصائص الثقافية للمنطقة ما في ذلك النقوش والكتابات الأثرية. 3. تشويه أو تخريب الخصائص الطبيعية والجمالية للمنطقة بما في ذلك التشكيلات الصخرية والكثبان الرملية. 4. قطع أو جمع الأشجار والنباتات أو صيد أو إيذاء الحيوانات البرية. 5. استحداث أي بنى تحتية أو فوقية دائمة بما في ذلك المرافق والمباني والإشارات أو العلامات وفقا للمعايير الواردة في الملحق رقم (3). 6. توظيف الأطفال. 7. استخدام الأجهزة الإلكترونية والميكانيكية ذات التأثير السلبي على المنطقة بما في ذلك إقامة الحفلات الغنائية أو الصاخبة. 8. التعامل مع مقدمي الخدمات غير المصرح لهم بالعمل من قبل السلطة. 9. مباشرة أي نشاطات داخل منطقة وادي رم قبل الحصول على الموافقات الخطية لذلك، بما في ذلك تغيير موقع تنفيذ النشاط أو الفعالية. 10- التنازل عن أي من الموافقات الممنوحة لأي طرف آخر دون الحصول على موافقة السلطة الخطية المسبقة . 11. استخدام الألعاب النارية والصوتيات والإنارة العالية وبالونات الهيليوم ( المنطاد ). 12. استخدام أو تجيير الصفة المؤسسية لاي من الجهات الرسمية لغايات المنفعة الخاصة.

الإحالة

المادة 13 من تعليمات تنظيم التخييم والأنشطة والفعاليات السياحية داخل منطقة وادي رم الطبيعية رقم 5 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5740، ص 3572)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية