التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من تعليمات قواعد حوكمة الشركات المساهمة لسنة 2024 رقم 0 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5930، ص 2475
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5930ص 24752 حزيران 2024

إضافة إلى واجبات المجلس المنصوص عليها في القانون ونظام الشركة الأساسي يجب على المجلس القيام بما يلي:- أ- إعداد أنظمة داخلية خاصة بالشركة تنظم الأمور المالية والمحاسبية والإدارية خلال الأشهر الأربعة التالية لانتخابه يحدد فيها بصورة مفصلة واجبات المجلس وصلاحياته ومسؤولياته وعلاقته بالإدارة التنفيذية العليا واللجان الواجب تأليفها وتزويد الدائرة بنسخ من تلك الانظمة اذا طلب المراقب ذلك. ب‌- اعتماد سياسات وتحديد اجراءات عمل وضوابط خاصة ببيئة الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر في الشركة، وسياسات وآليات تنظيم التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة وتعارض المصالح واستقلالية المدقق الخارجي والمسؤولية المجتمعية والبيئية للشركة. ج‌- إعداد مدونة السلوك المهني للعاملين في الشركة والتأكد من التزامهم بها. د- اعتماد سياسة مكافآت وحوافز لأعضاء المجلس و الإدارة التنفيذية العليا بما لا يتعارض مع أحكام القانون. هـ- اعتماد سياسة وآليات خاصة تُمّكن العاملين في الشركة من الإبلاغ عن أي مخالفات يقوم بها أي مدير أو عامل للإضرار بمصالح الشركة. و- اعتماد إجراءات عمل لتنفيذ أحكام هذه التعليمات . ز- ضمان وجود آلية لتقييم أداء المجلس وأعضائه ولجانه ووضع خطة تدريبية لأعضاء المجلس وتحسين أدائهم بما في ذلك الالتحاق بدورات تدريبية حول مبادئ وقواعد حوكمة الشركات وإعداد آلية لتقييم أداء المدير العام والإدارة التنفيذية العليا للشركة. ح- إعداد تقرير سنوي خاص يبين مدى التزام الشركة بتعليمات قواعد الحوكمة وتزويد الدائرة بنسخة منه خلال الأشهر الأربعة الأولى لانتهاء السنة المالية. ط‌- تزويد الدائرة بكشف يتضمن أعضاء الإدارة التنفيذية العليا وما هي المناصب والوظائف التي تندرج تحتها و أي تعديلات تطرأ عليه.

الإحالة

المادة 5 من تعليمات قواعد حوكمة الشركات المساهمة لسنة 2024 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5930، ص 2475)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية