التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من تعليمات قواعد حوكمة الشركات المساهمة لسنة 2024 رقم 0 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5930، ص 2475
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5930ص 24752 حزيران 2024

أ-على المجلس تشكيل لجان دائمة من بين أعضائه او غيرهم إحداها للتدقيق وأخرى للمكافآت والترشيحات. ب- تتألف كل لجنة من اللجان الدائمة من ثلاثة أعضاء على الأقل ممن تتوافر لديهم الخبرات اللازمة على أن يكون من بينهم عضو مستقل على الأقل يكون رئيساً للّجنة. ج‌- تضع كل من اللجان بموافقة المجلس إجراءات عمل خطية تنظم أعمالها وتحدد التزاماتها. د- يجب على اللجان الدائمة الاجتماع بشكل دوري وبما لا يقل عن اجتماع كل ثلاثة أشهر وفقاً لما تقتضيه مصلحة الشركة و تدوين وقائع اجتماعاتها بمحاضر بشكل أصولي. هـ-تتخذ اللجان الدائمة توصياتها و قراراتها بأكثرية أعضائها ، وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس اللجنة. و- تقدم اللجان الدائمة قراراتها و توصياتها الى المجلس و تقريراً حول أعمالها يتم تضمينه في التقرير السنوي للشركة. ز- تتمتع اللجان الدائمة بالصلاحيات التالية:- 1- طلب أي معلومات أو بيانات من موظفي الشركة الذين يتوجب عليهم التعاون لتوفيرها بشكل كامل ودقيق. 2- طلب المشورة القانونية أو المالية أو الإدارية أو الفنية من أي مستشار خارجي. 3- طلب حضور أي موظف في الشركة للحصول على أية إيضاحات ضرورية. ح- في حال حصول أي تعارض بين توصيات وقرارات اللجان الدائمة وقرارات المجلس يجب على المجلس أن يضمن تقرير الحوكمة بيانا يفصّل بوضوح هذه التوصيات وأسباب عدم تقيد المجلس بها. ط- يجب أن تضع الشركة جميع الإمكانيات اللازمة تحت تصرف اللجان بما يمكنها من أداء أعمالها بما في ذلك الاستعانة بالخبراء كلما كان ذلك ضروريا.

الإحالة

المادة 6 من تعليمات قواعد حوكمة الشركات المساهمة لسنة 2024 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5930، ص 2475)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية