التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من تعليمات قواعد حوكمة الشركات المساهمة لسنة 2024 رقم 0 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5930، ص 2475
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5930ص 24752 حزيران 2024

تتولى لجنة المكافآت والترشيحات المهام و المسؤوليات التالية:- أ‌- التأكد من استقلالية الأعضاء المستقلين بشكل مستمر و إعلام الدائرة في حال انتفاء صفة الاستقلالية في أي عضو من أعضاء المجلس. ب‌- التنسيب للمجلس حول السياسة الخاصة بمنح المكافآت والمزايا والحوافز والرواتب في الشركة ومراجعتها بشكل مستمر. ج‌- تحديد احتياجات الشركة من الكفاءات على مستوى المجلس والإدارة التنفيذية العليا والموظفين وتحديد أسس ترشيحهم. د- وضع سياسة للتعاقب والإحلال الوظيفي والتدريب في الشركة و مراجعتها بشكل مستمر. هـ- وضع وصف وظيفي لمهام رئيس وأعضاء المجلس و الإدارة التنفيذية العليا و الموظفين في الشركة. و-وضع أسس اختيار عضو مجلس الإدارة المؤقت في حال شغور عضوية. ز-القيام بأي أعمال أخرى يكلفها بها المجلس.

الإحالة

المادة 8 من تعليمات قواعد حوكمة الشركات المساهمة لسنة 2024 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5930، ص 2475)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية