التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من تعليمات قواعد حوكمة الشركات المساهمة لسنة 2024 رقم 0 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5930، ص 2475
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5930ص 24752 حزيران 2024

- أ- تتولى لجنة التدقيق المهام والمسؤوليات التالية:- 1- مراجعة السياسات المحاسبية المتبعة في الشركة ومراجعتها مع المدير المالي بشكل دوري وتقييم كفاءة الإدارة المالية. 2- مراجعة القوائم المالية والتأكد من سلامتها وتقديم التوصيات للمجلس بشأن اعتمادها، وتقديم التوصيات الخاصة بالإفصاحات المالية. 3- التأكد من استمرارية استقلالية مدقق حسابات الشركة الخارجي ومراجعة تقريره وملاحظاته حول البيانات المالية و بحث كل ما يتعلق بعمل مدقق الحسابات الخارجي بما في ذلك ملاحظاته و مقترحاته و تحفظاته و متابعة مدى استجابة إدارة الشركة لها و تقديم التوصيات بشأنها الى المجلس. 4- فحص نظم الرقابة الداخلية ومراجعة ومناقشة خطط عمل التدقيق الداخلي وتقييم كفاءتها. 5- التأكد من وضع سياسات خاصة بتعارض المصالح والتعاملات مع الأطراف ذات العلاقة بما لا يخالف أحكام القانون و التشريعات النافذة. 6- مراجعة تعاملات الأطراف ذات العلاقة مع الشركة والتوصية بشأنها للمجلس قبل إبرامها. 7- وضع آلية تمكن موظفي الشركة من الإبلاغ بسرية عن شكوكهم حول أي مسائل متعلقة بالتقارير المالية أو الرقابة الداخلية أو أي مسائل أخرى، وضمان وجود الترتيبات المناسبة التي تسمح بإجراء تحقيق مستقل حول هذه المسائل مع ضمان منح الموظف السرية والحماية من أي رد فعل سلبي أو ضرر، واعتماد هذه الآلية من المجلس. 8- وضع سياسات واستراتيجيات تضمن تعزيز الرقابة الداخلية في الشركة. 9 -التوصية للمجلس بترشيح مدقق الحسابات الخارجي للشركة. 10-التنسيب للمجلس بتعيين المدقق الداخلي للشركة. 11-القيام بأي أعمال أخرى يكلفها بها المجلس. ب- للجنة طلب حضور مدقق الحسابات الخارجي إذا رأت ضرورة مناقشته بأي أمور تتعلق بعمله في الشركة، و لها أن تستوضح منه أو تطلب رأيه خطياً.

الإحالة

المادة 7 من تعليمات قواعد حوكمة الشركات المساهمة لسنة 2024 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5930، ص 2475)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية