التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

تعليمات

تعليمات انشاء وحدات غسيل الكلى لدى المستشفيات الخاصة رقم 0 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5930، ص 2475
نُشر
2 حزيران 2024
المواد
8
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

تعليمات انشاء وحدات غسيل الكلى لدى المستشفيات الخاصة لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5930، ص 2475)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

تعليمات انشاء وحدات غسيل الكلى لدى المستشفيات الخاصة ساري

رقم 0 لسنة 2024 · 8 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 5930، ص 2475، نُشر في 2 حزيران 2024

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2024 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

صادر بمقتضىنظام المستشفيات الخاصة رقم 54 لسنة 2014ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 8

المادة 1

تسمى هذه التعليمات (تعليمات انشاء وحدات غسيل الكلى في المستشفيات الخاصة لسنة 2024) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل قرينة أخرى على غير ذلك :- الوزارة : وزارة الصحة . الوزير : وزير الصحة . الوحدة : وحدة غسيل الكلى في المستشفيات الخاصة . وحدة معالجة المياه …

المادة 3

لا يجوز أن يكون للوحدة ترخيص مستقل حيث يكون الترخيص بإسم المستشفى ويجب أن تنشأ الوحدة ضمن حرم المستشفى الخاص .

المادة 4

يجب أن يتوفر في الوحدة الكوادر التالية على الأقل: أ. أطباء الوحدة : 1. طبيب اختصاص أمراض کلی حاصل على ترخيص مزاولة مهنة كأخصائي أمراض الكلى مشرفا على الوحدة . 2. طبيب عام: عدد (۱) لكل وحدة / حاصل على مزاولة المهنة متواجد داخل الوحدة . ب. …

المادة 5

الشروط الواجب توفرها في الوحدة : أ‌. الموقع: 1. يجب أن يكون الوصول لموقع الوحدة سهلاً. 2. يجب أن تكون الوحدة قريبة من قسم الطوارئ أو أن تتوفر مصاعد لنقل المرضى ما بين قسم الطوارئ والوحدة وبالعكس. 3. يجب تخصيص مساحة للمنحدرات الخارجية لذوي …

المادة 6

الشروط الواجب توافرها في منطقة تقديم الخدمة : ينبغي في تصميم منطقة تقديم الخدمة أن تكون منفصلة عن المناطق الإدارية ومنطقة الإنتظار وأن تصمم هذه المنطقة بحيث يسهل مراقبتها من كاونتر التمريض وضمن الشروط التالية : - أن لا تقل مساحة المنطقة …

المادة 7

على المستشفيات التى تحتوي على وحدات غسيل الكلى المنشأة قبل صدور هذه التعليمات تصويب أوضاعها خلال سنة من صدور هذه التعليمات .

المادة 8

تستوفي الوزارة بدلا مقداره (1000 ) ألف دينار بدل انشاء الوحدة لأول مرة و (100) مائة دينار بدل تجديد الترخيص كل خمس سنوات .

اسأل مساعدك عن تعليمات انشاء وحدات غسيل الكلى لدى المستشفيات الخاصة.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية