الجريدة الرسميةالعدد 5932ص 281813 حزيران 2024
للوحدة تعليق أو إيقاف أو إلغاء الخدمة عن اسم النطاق في الحالات التالية :-
أ- إذا لم يتم تسديد بدل التجديد خلال (30) يوماً من تاريخ انتهاء الاشتراك.
ب- إذا تم استخدام محتوى الموقع الإلكترونيّ المرتبط باسم النطاق استخدامًا يخالف هذه التعليمات أو التشريعات النافذة أو النظام العام أو الآداب العامة في المملكة، أو لا يعكس طبيعة عمل أو نشاط المسجل لاسم النطاق.
ج- خلال عملية تسوية المنازعات أو أي إجراءات قضائية لحماية الأدلة والحقوق.
د- في حال صدور قرار إداري أو قضائي من جهة مختصة.
هـ- إذا كان الغرض بيع اسم النطاق أو تأجيره أو المتاجرة به.
و- إذا كان الغرض تجميع أسماء نطاقات دون الاستخدام الفاعل لها.
ز- إذا طلب المسجل من الوحدة إلغاء اسم نطاقه او إيقاف أو إلغاء الخدمة عنه.