التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من تعليمات إدارة وتسجيل أسماء النطاقات الوطنية لسنة 2024 رقم 82 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5932، ص 2818
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5932ص 281813 حزيران 2024

للوحدة تعليق أو إيقاف أو إلغاء الخدمة عن اسم النطاق في الحالات التالية :- أ- إذا لم يتم تسديد بدل التجديد خلال (30) يوماً من تاريخ انتهاء الاشتراك. ب- إذا تم استخدام محتوى الموقع الإلكترونيّ المرتبط باسم النطاق استخدامًا يخالف هذه التعليمات أو التشريعات النافذة أو النظام العام أو الآداب العامة في المملكة، أو لا يعكس طبيعة عمل أو نشاط المسجل لاسم النطاق. ج- خلال عملية تسوية المنازعات أو أي إجراءات قضائية لحماية الأدلة والحقوق. د- في حال صدور قرار إداري أو قضائي من جهة مختصة. هـ- إذا كان الغرض بيع اسم النطاق أو تأجيره أو المتاجرة به. و- إذا كان الغرض تجميع أسماء نطاقات دون الاستخدام الفاعل لها. ز- إذا طلب المسجل من الوحدة إلغاء اسم نطاقه او إيقاف أو إلغاء الخدمة عنه.

الإحالة

المادة 8 من تعليمات إدارة وتسجيل أسماء النطاقات الوطنية لسنة 2024 رقم 82 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5932، ص 2818)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية