التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 17من تعليمات تنظيم دور الحضانات الخاصة رقم 0 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5937، ص 3538
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5937ص 353816 تموز 2024

أ- بإستثناء الملاحظات والشكاوى المتعلقة بأي شكل من أشكال الإساءة للطفولة، يتم إجراء الزيارات التفتيشية بكافة أشكالها وفقا للإجراءات المحددة في هذه المادة. ب- على الموظف المختص قبل البدء بإجراءات التفتيش القيام بما يلي: 1- التعريف بنفسه وإبراز البطاقة التعريفية الخاصة به وتوضيح نوع الزيارة وسببها ومدتها المتوقعة. 2-إطلاع المرخص له أو المديرة على الحقوق والواجبات الخاصة بهما والمتعلقة بالزيارة التفتيشية والسماح له أو لها بمرافقته أثناء الزيارة التفتيشية الا إذا تعذر ذلك مع بيان سبب العذر. ج- يقوم الموظف المختص أثناء الزيارة التفتيشية بأي من الإجراءات التالية وبالقدر اللازم لتنفيذ الغاية من الزيارة: 1- تفقد كافة المواقع التابعة لدار الحضانة. 2- التحقق من الالتزام بمعايير الطاقة الاستيعابية والفصل بين الفئات العمرية. 3- الاطلاع على الأنظمة والإجراءات الداخلية المعتمدة في دار الحضانة. 4- التقاط الصور بعلم المديرة واطلاعها أو طلبها منها في حال وجود مخالفة أو شكوى على أن لا يتم استخدام هذه الصور إلا لتوثيق الشكوى أو المخالفة. 5- التحقق من عمل الكاميرات وتوفر البيانات الإلكترونية والورقية والعقود وأي وثائق أخرى ضرورية للتفتيش وطلب نسخ منها إذا اقتضت الضرورة ذلك. 6- مقابلة الأشخاص ذوي العلاقة والعاملين وسماع إفاداتهم وتثبيتها بحدود متطلبات الإجراء التفتيشي. 7- توثيق كافة ملاحظات ومخرجات الزيارة التفتيشية ضمن قائمة التفقد على أن يبين فيها أي مخالفات إن وجدت ويقوم بتسلم نسخة منها إلى المرخص له أو المديرة. د- يتم توثيق نتائج الزيارة التفتيشية والمخالفات والإنذارات إن وجدت في الملف الخاص بالحضانة.

الإحالة

المادة 17 من تعليمات تنظيم دور الحضانات الخاصة لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5937، ص 3538)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية