نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
تعليمات
تعليمات تنظيم حضانات أماكن العمل العامة رقم 0 لسنة 2024
- الجريدة الرسمية
- العدد 5937، ص 3545
- نُشر
- 16 تموز 2024
- المواد
- 14
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
تعليمات تنظيم حضانات أماكن العمل العامة لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5937، ص 3545)
حياة القانون
تعليمات تنظيم حضانات أماكن العمل العامة ساري
رقم 0 لسنة 2024 · 14 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 5937، ص 3545، نُشر في 16 تموز 2024
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2024 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 14
المادة 1
المادة 2
أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك. النظام : نظام دور الحضانة رقم (6) لسنة 2024 . خدمة الرعاية : الخدمة المقدمة للأطفال لتحسين نمائهم وتطوير قدراتهم الجسدية …
المادة 3
المادة 4
المادة 5
أ- مع مراعاة التشريعات ذات العلاقة بالخدمة المدنية والتنظيم الإداري، يحق للجهة العامة توفير كادر ملائم للقيام بمهام المديرة ومقدمة الرعاية المحددة في النظام ووفقا للشروط والمؤهلات المنصوص عليها فيه. ب- للجهة العامة التعاقد مع مقدمي خدمات …
المادة 6
أ- يجب أن تحقق الغرفة المخصصة لتقديم خدمة الرعاية المتطلبات الخاصة بالمباني الحكومية والمتطلبات الخاصة بالسلامة العامة والترتيبات التيسيرية والشروط المعتمدة من مجلس البناء الوطني وفقا لأحكام النظام والتشريعات. ب- على دار الحضانة توفير ما …
المادة 7
المادة 8
-أ- على الجهة العامة القيام من خلال القسم المعني بإدارة الأبنية التابعة لها بتحديد الغرفة والأماكن التي سيتم تقديم الخدمة داخلها، وإجراء الكشف لبيان مطابقتها للاشتراطات الواردة بالنظام وهذه التعليمات، ويحق لها الاستعانة بالجهات الحكومية …
المادة 9
- أ- مع مراعاة أحكام المواد من (17 الى 20) من النظام، على الجهة العامة الالتزام بما يلي: 1. إبلاغ الوزارة سنويا باستعداد دار الحضانة الكامل لتقديم خدماتها. 2. قبول الأطفال من ذوي الإعاقة وفق الشروط والاسس الموضوعة. 3. تحقيق الاشتراطات …
المادة 10
المادة 11
أ- مع مراعاة المادة (32) من النظام والتشريعات ذات العلاقة، على الجهة العامة الالتزام بالأحكام المنصوص عليها في النظام لضمان تقديم خدمة الرعاية بشكل ملائم ووفق المعايير التي تضمن حماية الأطفال. ب- مع مراعاة المادة (33) من النظام …
المادة 12
أ- على الوزارة وبالتنسيق مع الجهات الحكومية وضع المنهجيات والإجراءات التي تكفل القيام بتنفيذ مهام الرقابة والتفتيش . ب- يصدر الوزير المخاطبات اللازمة للمرجع المختص بالجهة العامة للقيام بتصويب الأوضاع عند وجود مخالفة، وعلى الجهة العامة …
المادة 13
أ- على كافة دور الحضانة القائمة قبل نفاذ أحكام هذه التعليمات توفيق أوضاعها وفقا لأحكامها خلال سنة من تاريخ سريانها، ويحق للوزير تمديد هذه المدة حسب الحاجة. ب- للوزير تشكيل لجنة مشتركة مع الجهات العامة والجهات ذات العلاقة من أجل السير …
المادة 14
عند صدور التفويض لوزارة التربية والتعليم وفقا لأحكام المادة (37) من النظام، تمارس وزارة التربية والتعليم كافة الصلاحيات والاجراءات الممنوحة للوزارة بموجب هذه التعليمات وذلك فيما يتعلق بإنشاء وتنظيم الحضانات العامة في المدارس الحكومية …
اسأل مساعدك عن تعليمات تنظيم حضانات أماكن العمل العامة.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.