نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
تعليمات
تعليمات تنظيم أنشطة إدارة دور حضانة أماكن العمل الخاصة والعامة وتشغيلها رقم 0 لسنة 2024
- الجريدة الرسمية
- العدد 5937، ص 3549
- نُشر
- 16 تموز 2024
- المواد
- 9
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
تعليمات تنظيم أنشطة إدارة دور حضانة أماكن العمل الخاصة والعامة وتشغيلها لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5937، ص 3549)
حياة القانون
تعليمات تنظيم أنشطة إدارة دور حضانة أماكن العمل الخاصة والعامة وتشغيلها ساري
رقم 0 لسنة 2024 · 9 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 5937، ص 3549، نُشر في 16 تموز 2024
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2024 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 9
المادة 1
المادة 2
أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: النظام : نظام دور الحضانة. خدمة الإدارة والتشغيل : الخدمات المقدمة وفقا لأحكام هذه التعليمات والمحددة بموجب المادة (4) …
المادة 3
أ- تسري أحكام هذه التعليمات على خدمات الإدارة والتشغيل المقدمة لدار حضانة أماكن العمل الخاصة ودار حضانة أماكن العمل العامة. ب- لا يجوز تقديم خدمات الإدارة والتشغيل لصالح دار الحضانة المنزلية ودار الحضانة الخاصة.
المادة 4
يحق لأي مؤسسة فردية أو شركة أو جمعية تقديم خدمات الإدارة والتشغيل والتي تشمل كل أو أي مما يلي: أ. تشغيل دار الحضانة وإدارتها بشكل متكامل. ب. توفير أي من الكوادر اللازمة لعمل دار الحضانة بما في ذلك المديرة ومقدمات الرعاية والموظفين …
المادة 5
أ. تباشر الجهة المشغلة أو المفوض عنها إجراءات الحصول على رخصة المهن من البلدية وفقا للتشريعات ذات العلاقة. ب. تقوم البلدية، ووفقا لمتطلباتها، بإجراء الكشف اللازم والتنسيق بشكل مباشر مع مديرية الدفاع المدني إن اقتضى الأمر، على أن تبلغ …
المادة 6
على الجهة المشغلة وخلال ممارستها للعمل الالتزام بما يلي: أ. التشريعات ذات العلاقة بعمل دار الحضانة بما في ذلك تشريعات البلديات والعمل والعمال وتشريعات وزارة الصحة، والالتزام بالاشتراطات والمتطلبات الواردة فيها. ب. التعاميم الصادرة عن …
المادة 7
على المرخص له الالتزام بما يلي: أ. التشريعات ذات العلاقة بعمل دار الحضانة والاشتراطات والمتطلبات الواردة فيها. ب. التعاميم الصادرة عن الوزارة. ج. متابعة عمل الجهة المشغلة وفق شروط العقد الموقع وبما يمكنها من تقديم الخدمة بشكل يتطابق مع …
المادة 8
أ- على المرخص له والجهة المشغلة إبرام عقد بينهما يتم بموجبه تحديد كافة الحقوق والالتزامات بما في ذلك أمور التشغيل لدار الحضانة والاستدامة لها وجودة تقديم الخدمات وأي تقسيم للأدوار بينهما، على أن يتم تحديد المعلومات التالية على الأقل: 1. …
المادة 9
أ- لمدير المديرية المختصة تكليف أي من الموظفين المختصين للقيام بإجراء التدقيق على ملف الجهة المشغلة وإعداد التقرير اللازم حول عملها وذلك في حال تكرار ارتكابها للمخالفات وفقا لما تبينه عملية الرقابة على دار الحضانة. ب- إذا بينت إجراءات …
اسأل مساعدك عن تعليمات تنظيم أنشطة إدارة دور حضانة أماكن العمل الخاصة والعامة وتشغيلها.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.