التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من تعليمات إدخال البضاعة إلى المنطقة الحرة وإخراجها منها لغايات التصنيع أو الإصلاح رقم 0 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5937، ص 3565
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5937ص 356516 تموز 2024

إخراج البضائع من المنطقة الحرة إلى السوق المحلي لغايات التصنيع أو الإصلاح والإعادة إليها يسمح للمؤسسة المسجلة في المنطقة الحرة بإخراج البضائع من المنطقة الحرة وإدخالها إلى السوق المحلي بقصد التصنيع أو الإصلاح، تحت وضع معلق للرسوم والضرائب إذا لم تكن عملية التصنيع أو الإصلاح ممكنة داخل المنطقة الحرة، شريطة ما يلي: أ- تقديم طلب مسبق إلى المركز الجمركي من خلال المطور الرئيسي. ب- إرفاق كشف تفصيلي بالبضاعة المنوي إخراجها. ج- تقديم تعهد مكفول من المؤسسة المسجلة أو من شركة التخليص إلى المركز الجمركي بإعادة البضاعة إلى المنطقة الحرة خلال المدة المحددة وبعدم استخدامها في غير الغاية التي أخرجت من أجلها أو التصرف فيها دون موافقة الدائرة وتحمل المسؤولية القانونية جراء مخالفة ذلك، مع الالتزام بدفع كافة الرسوم والضرائب والبدلات والغرامات وأي مبالغ قد تترتب وفقًا للتشريعات النافذة. د- إبراز شهادة خطية من المطور الرئيسي بعدم إمكانية إجراء عملية التصنيع او الإصلاح داخل المنطقة الحرة.

الإحالة

المادة 12 من تعليمات إدخال البضاعة إلى المنطقة الحرة وإخراجها منها لغايات التصنيع أو الإصلاح لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5937، ص 3565)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية