التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 13من تعليمات إدخال البضاعة إلى المنطقة الحرة وإخراجها منها لغايات التصنيع أو الإصلاح رقم 0 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5937، ص 3565
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5937ص 356516 تموز 2024

أ- تقدم المؤسسة المسجلة إلى المركز الجمركي من خلال المطور الرئيسي طلب إخراج البضائع من المنطقة الحرة متضمنا ما يلي: 1- اسم المؤسسة ورقم تسجيلها. 2- نوع نشاط المؤسسة الاقتصادي. 3- تحديد الغاية من إخراجها سواء للتصنيع أو الإصلاح، ومبررات الطلب، والمدة المحددة لإعادتها. 4- كشفًا مفصلًا بالبضاعة المطلوب إخراجها ومواصفاتها والمواد الأولية والمدخلات الصناعية اللازمة لصناعة المنتج النهائي بما فيها مواد التعبئة والتغليف. 5- الكلفة المالية للعمليات التي ستجري عليها. 6- الجهة التي سيتم إخراج محتويات الطلب إليها وشهادة تسجيلها أو ترخيصها من الجهات المختصة وعنوانها ورقم هاتفها وأية معلومات أخرى. 7- المتعهدين الرئيسيين والفرعيين الذين سيقومون بعمليات التصنيع أو الإصلاح. ب- ترفق المؤسسة المسجلة بالطلب أعلاه ما يلي: 1- تعهدًا خطيًا مربوطًا بكفالة بنكية أو بتأمين نقدي تلتزم بموجبه بإعادة محتويات الطلب إلى المنطقة الحرة خلال المدة المحددة وبعدم استخدامها بغير الغاية التي أخرجت من أجلها أو التصرف فيها دون موافقة الدائرة. 2- دراسة فنية من جهة معتمدة لدى المطور توضح عمليات التصنيع أو الإصلاح المراد إجرائها للبضائع المطلوب إخراجها وكافة المواد والقطع والمستهلكات اللازمة لعملية التصنيع او الإصلاح ومصدر توريدها والنسب الداخلة فيها ونسب التالف والمعلومات الفنية المتعلقة بالعملية وفيما إذا كانت مدفوعة الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى والضريبة على المبيعات أم لا. ج- يتولى المركز الجمركي دراسة الطلب ورفع التنسيب بشأنه إلى المدير للسماح للمؤسسة المسجلة بإخراج البضاعة وفقًا لأحكام هذه التعليمات.

الإحالة

المادة 13 من تعليمات إدخال البضاعة إلى المنطقة الحرة وإخراجها منها لغايات التصنيع أو الإصلاح لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5937، ص 3565)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية