التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 14من تعليمات إدخال البضاعة إلى المنطقة الحرة وإخراجها منها لغايات التصنيع أو الإصلاح رقم 0 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5937، ص 3565
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5937ص 356516 تموز 2024

أ- يتوجب على المطور الرئيسي منح طلب الإخراج للتصنيع أو للإصلاح رقمًا تسلسليًا سنويًا مكونًا من حقلين الحقل الأول خاص بالرقم التسلسلي والحقل الثاني لسنة التنظيم على أن يخصص رقم متسلسل للطلبات الخاصة بالبضاعة ورقم متسلسل آخر للطلبات الخاصة بالمركباتوعلى أن يتضمن المعلومات التالية: 1- التاريخ. 2- اسم المنطقة. 3- اسم المؤسسة المسجلة مالكة البضاعة والتي تطلب إخراجها. 4- اسم مندوب صاحب العلاقة / شركة التخليص. 5- رقم طلب الإيداع المخرجة منه المحتويات. 6- مكان تخزين المحتويات. 7- رقم الشاحنة المحمل عليها المحتويات وجنسيتها. 8- اسم مدقق طلب الإخراج وتوقيعه. ب- يقوم الموظف المختص لدى المطور الرئيسي بالتأشير على قيود الإيداع بما يفيد إخراجها للغاية المحددة بالطلب لتوثيق عملية الإخراج من المنطقة الحرة وعند الإعادة إليها مع إشعار المركز الجمركي بذلك وعلى أن لا يتم تسديد قيود الإيداع. ج- على المؤسسة المسجلة قيد حركة البضاعة بالسجلات المفتوحة لديها وبالشكل الذي يسهل عملية تدقيق قيودها ومطابقتها مع قيود المطور الرئيسي والمركز الجمركي.

الإحالة

المادة 14 من تعليمات إدخال البضاعة إلى المنطقة الحرة وإخراجها منها لغايات التصنيع أو الإصلاح لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5937، ص 3565)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية