التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 16من تعليمات إدخال البضاعة إلى المنطقة الحرة وإخراجها منها لغايات التصنيع أو الإصلاح رقم 0 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5937، ص 3565
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5937ص 356516 تموز 2024

أ- تكون فترة الإخراج لمدة لا تزيد على ثلاثة شهور. ب- تطبق الشروط والاحكام المقررة لوضع الإدخال المؤقت على البضاعة التي يتم إخراجها من المنطقة الحرة أثناء فترة وجودها داخل المملكة. ج- للدائرة الموافقة على طلب تمديد مدة الإخراج للبضاعة شريطة أن يكون الطلب خطيًا ومبررًا ومشفوعًا برأي المطور الرئيسي والمركز الجمركي.

الإحالة

المادة 16 من تعليمات إدخال البضاعة إلى المنطقة الحرة وإخراجها منها لغايات التصنيع أو الإصلاح لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5937، ص 3565)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية