التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 17من تعليمات إدخال البضاعة إلى المنطقة الحرة وإخراجها منها لغايات التصنيع أو الإصلاح رقم 0 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5937، ص 3565
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5937ص 356516 تموز 2024

.أ- تكون المؤسسة المسجلة مسؤولة عن البضاعة المراد إخراجها حسب مواصفاتها المحددة في طلب الإخراج للتصنيع أو للإصلاح والوثائق التي قدمت بشأنها وعن صحة البيانات الواردة في تلك الوثائق ب- لا يجوز تغيير الجهة التي سيتم إجراء عمليات التصنيع أو الإصلاح لديها إلا بعد موافقة الدائرة المسبقة بعد بيان رأي المطور الرئيسي. ج- يشترط خروج البضاعة محملة على واسطة نقل مناسبة بعد الحصول على تصريح يبين مواصفاتها والمهلة المحددة لإعادتها.

الإحالة

المادة 17 من تعليمات إدخال البضاعة إلى المنطقة الحرة وإخراجها منها لغايات التصنيع أو الإصلاح لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5937، ص 3565)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية