التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 18من تعليمات إدخال البضاعة إلى المنطقة الحرة وإخراجها منها لغايات التصنيع أو الإصلاح رقم 0 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5937، ص 3565
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5937ص 356516 تموز 2024

أ- على المؤسسة المسجلة إعادة البضاعة وتسديد قيود طلب الإخراج بقصد التصنيع أو الإصلاح عند الانتهاء من إخراجها أو المدة الممنوحة لها. ب- يؤشر المركز الجمركي والمطور الرئيسي على قيود طلب الإخراج للتصنيع او للإصلاح وطلب الإيداع الأصلي بما يفيد إعادة البضاعة التي تم إخراجها إلى المنطقة الحرة. ج- في حال تغير البند الجمركي الذي كانت تخضع له نتيجة لعملية التصنيع أو الإصلاح والقيمة المضافة على هذه البضاعة ينظم طلب إيداع جديد بالمواد المعادة، ويتم تثبيت الواقع على طلب الإيداع الجديد مع تطبيق معايير المنشأ الأردني على واقعها الجديد.

الإحالة

المادة 18 من تعليمات إدخال البضاعة إلى المنطقة الحرة وإخراجها منها لغايات التصنيع أو الإصلاح لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5937، ص 3565)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية