الجريدة الرسميةالعدد 5914ص 146510 آذار 2024
أ- على المترشح أو مفوض القائمة إزالة كافة المواد الدعائية خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام اعتباراً من اليوم الذي يلي يوم الاقتراع.
ب- في حال صدور قرار المحكمة برفض طلب الترشح، يلتزم مفوض القائمة أو أي من المترشحين بإزالة كافة المواد الدعائية خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام اعتباراً من اليوم الذي يلي صدور قرار المحكمة.
ج- في حال مخالفة الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة، للهيئة الطلب من الجهات الحكومية والأهلية المختصة إزالة هذه المواد الدعائية على نفقة القائمة أو أي من المترشحين فيها دون الحاجة إلى إنذار أي منهما.