التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من التعليمات التنفيذية الخاصة بقواعد حملات الدعاية الانتخابية رقم 0 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5914، ص 1465
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5914ص 146510 آذار 2024

يحظر على شاغلي المناصب العليا وموظفي الحكومة والمؤسسات الرسمية والعامة والشركات المملوكة للحكومة وأمين عمان وأعضاء مجلس أمانة عمان وموظفيها ورؤساء المجالس البلدية وأعضائها وموظفيها ورؤساء مجالس المحافظات وأعضائها وموظفيها التدخل أو استغلال مناصبهم بممارسة الدعاية الانتخابية لصالح أي من المترشحين أو القوائم في أماكن عملهم.

الإحالة

المادة 5 من التعليمات التنفيذية الخاصة بقواعد حملات الدعاية الانتخابية لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5914، ص 1465)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية