التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من التعليمات التنفيذية الخاصة بقواعد حملات الدعاية الانتخابية رقم 0 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5914، ص 1465
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5914ص 146510 آذار 2024

مع مراعاة أحكام المادة (4) من هذه التعليمات، على المترشحين والقوائم عند افتتاح المقرات الانتخابية الخاصة بهم الالتزام بما يلي: - أ- عدم افتتاح المقر الانتخابي للقوائم المحلية والحزبية إلا بعد الحصول على موافقة من الهيئة على النموذج المعد لهذه الغاية. ب - التباعد بين المقرات الانتخابية، بحيث لا تقل المسافة بين المقر الانتخابي والآخر عن مائتي متر، وبما يضمن عدم التزاحم أمام المقرات الانتخابية.

الإحالة

المادة 9 من التعليمات التنفيذية الخاصة بقواعد حملات الدعاية الانتخابية لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5914، ص 1465)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية