التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من التعليمات التنفيذية الخاصة بقواعد حملات الدعاية الانتخابية رقم 0 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5914، ص 1465
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5914ص 146510 آذار 2024

أ- على المترشح أو مفوض القائمة إزالة كافة المواد الدعائية خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام اعتباراً من اليوم الذي يلي يوم الاقتراع. ب- في حال صدور قرار المحكمة برفض طلب الترشح، يلتزم مفوض القائمة أو أي من المترشحين بإزالة كافة المواد الدعائية خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام اعتباراً من اليوم الذي يلي صدور قرار المحكمة. ج- في حال مخالفة الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة، للهيئة الطلب من الجهات الحكومية والأهلية المختصة إزالة هذه المواد الدعائية على نفقة القائمة أو أي من المترشحين فيها دون الحاجة إلى إنذار أي منهما.

الإحالة

المادة 6 من التعليمات التنفيذية الخاصة بقواعد حملات الدعاية الانتخابية لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5914، ص 1465)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية