التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

تعليمات

التعليمات التنفيذية الخاصة بقواعد السلوك والإفصاح في الهيئة المستقلة للانتخاب لسنة 2024 رقم 0 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5942، ص 3849
نُشر
1 آب 2024
المواد
9
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

التعليمات التنفيذية الخاصة بقواعد السلوك والإفصاح في الهيئة المستقلة للانتخاب لسنة 2024 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5942، ص 3849)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

التعليمات التنفيذية الخاصة بقواعد السلوك والإفصاح في الهيئة المستقلة للانتخاب لسنة 2024 ساري

رقم 0 لسنة 2024 · 9 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 5942، ص 3849، نُشر في 1 آب 2024

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2024 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

صادر بمقتضىقانون الهيئة المستقلة للانتخاب رقم 11 لسنة 2012ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 9

المادة 1

تسمى هذه التعليمات (التعليمات التنفيذية الخاصة بقواعد السلوك والإفصاح في الهيئة المستقلة للانتخاب لسنة 2024) ، ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

المادة 2

أ. لغايات هذه التعليمات تعتمد التعاريف الواردة في قانون الهيئة المستقلة للانتخاب النافذ. ب. تكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: الموظف : الموظف الدائم و الموظف …

المادة 3

تسري أحكام هذه التعليمات على المفوضين و الأمين العام وكل موظف و عامل في الهيئة وعلى كل منهم توقيع تعهد يلتزم فيه بأحكام هذه التعليمات ويتم الاحتفاظ بنسخة من هذا التعهد في ملف كل منهم.

المادة 4

أ. تهدف هذه التعليمات الى ترسيخ الأخلاقيات الوظيفية والممارسات السلوكية المتوقعة من الموظفين و العاملين بالهيئة لدى تأدية مهامهم المناطة بهم . ب. ترتكز هذه التعليمات على مبادئ الشفافية والمساءلة والنزاهة والحيادية والمهنية والعدالة وتكافؤ …

المادة 5

مع مراعاة ما ورد في قانون الهيئة المستقلة للانتخاب وقانون الانتخاب وتعديله وقانون الأحزاب النافذة يحظر على الأمين العام والموظف والعامل في الهيئة ما يلي: أ. التدخل غير المشروع المباشر أو غير المباشر للتأثير على العملية الانتخابية بما في …

المادة 6

أ. 1. يلتزم كل من الأمين العام و الناطق الإعلامي ومدير الإعلام ومدير مديرية العمليات ومدير مديرية أنظمة المعلومات وامين سجل الأحزاب ومدير وحدة الشؤون القانونية وموظفي كلأ من مديرية العمليات و مديرية الأحزاب و مديرية أنظمة المعلومات و وحدة …

المادة 7

يلتزم كل من المفوضين والأمين العام والعاملين في الهيئة بما يلي:- أ‌- أحكام القوانين والأنظمة والتعليمات والإجراءات المعمول بها في الهيئة. ب- أحكام مدونة قواعد السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة العامة المقرة من مجلس الوزراء. ج- الالتزام …

المادة 8

يشكل الرئيس بناء على تنسيب الأمين العام لجنة تسمى (لجنة قواعد السلوك والافصاح) تتولى النظر في أي مخالفة لأحكام هذه التعليمات، على أن تقدم اللجنة تقريرا مفصلا بما توصلت اليه من نتائج وترفع توصياتها إلى الرئيس لاتخاذ القرار المناسب وفقا …

المادة 9

تلغى التعليمات التنفيذية الخاصة بقواعد السلوك والافصاح في الهيئة المستقلة للانتخاب رقم (7) لسنة 2012.

اسأل مساعدك عن التعليمات التنفيذية الخاصة بقواعد السلوك والإفصاح في الهيئة المستقلة للانتخاب لسنة 2024.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية