التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من تعليمات تقديم الدعم المالي للأحزاب السياسية رقم 0 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5947، ص 4320
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5947ص 43201 أيلول 2024

- يصرف للحزب مساهمة مالية قيمتها (5,000) خمسة آلاف دينار تدفع لمرة واحدة كل أربع سنوات وذلك لتغطية نفقات مؤتمره العام والمنصوص عليه في نظامه الأساسي وفقا للشروط التالية:- أ‌- أن تتم الدعوة للمؤتمر العام في صحيفتين يوميتين محليتين من الصحف الأوسع انتشارا وبأي وسيلة إلكترونية أخرى يراها المجلس مناسبة وذلك قبل أربعة عشر يوما من موعد انعقاد المؤتمر العام. ب‌- أن يتم تبليغ أمين السجل بموعد عقد المؤتمر العام في اليوم التالي من اعلان الحزب للمؤتمر بالصحف وفقا لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة، وذلك لتسمية مندوب عن سجل الأحزاب لحضور فعاليات المؤتمر العام. ج- أن يتم تزويد أمين السجل بقرارات المؤتمر العام خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ انعقاده على أن تتضمن أسماء القيادات الجديدة للحزب ولجانه المنتخبة والمحددة وفقا للنظام الأساسي للحزب. د- أن يتم نشر قرارات المؤتمر العام على الموقع الإلكتروني ومنصات التواصل الاجتماعي للحزب وتقديم ما يثبت ذلك.

الإحالة

المادة 4 من تعليمات تقديم الدعم المالي للأحزاب السياسية لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5947، ص 4320)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية