التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من تعليمات تقديم الدعم المالي للأحزاب السياسية رقم 0 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5947، ص 4320
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5947ص 43201 أيلول 2024

- أ- يستحق الحزب مساهمة مالية وفقا لما يلي:- 1- (30,000) ثلاثون ألف دينار إذا حقق الحزب نسبة تعادل (50%) فأكثر من نسبة الحسم (العتبة) المحددة للدائرة الانتخابية العامة، والتي تشكل (1.25%) فأكثر من عدد أصوات المقترعين. 2- (10,000) عشرة آلاف دينار عن كل مقعد يفوز به الحزب في الانتخابات النيابية سواء في الدائرة الانتخابية العامة أو المحلية. 3- يستحق الحزب مبلغ (2000) ألفي دينار إضافة للمبلغ المنصوص عليه في البند (2) من هذه الفقرة عن كل فائز من فئات المرأة أو الشباب أو الأشخاص ذوي الإعاقة شريطة ارفاق تقرير طبي معتمد من اللجنة الطبية المختصة يبيّن نوع الإعاقة للأشخاص ذوي الإعاقة أو البطاقة التعريفية الصادرة عن المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. ب- لغايات تمويل الحزب عن المقعد الفائز في الدائرة الانتخابية المحلية يجب مراعاة ما يلي:- 1- أن لا تقل مدة انتساب عضو الحزب المترشح عن ستة أشهر قبل اليوم المحدد للاقتراع وفقا لبيانات سجل الأحزاب. 2- أن يتم تزويد أمين السجل من قبل أمين عام الحزب أو من يفوضه بأسماء مرشحيه عن الدائرة الانتخابية المحلية خلال (3) أيام من قبول طلب الترشح وفق النموذج المعتمد من المجلس لهذه الغاية. ج- يكون الحد الأعلى للمساهمة المالية المصروفة للحزب وفقا لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة (120,000) مائة وعشرين ألف دينار. د- تسري أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة على التحالف الحزبي، على أن تقسم المبالغ المستحقة بين الأحزاب المتحالفة بالتساوي.

الإحالة

المادة 6 من تعليمات تقديم الدعم المالي للأحزاب السياسية لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5947، ص 4320)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية