التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من تعليمات تقديم الدعم المالي للأحزاب السياسية رقم 0 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5947، ص 4320
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5947ص 43201 أيلول 2024

- أ- يشترط لحصول الحزب على المساهمة المالية المنصوص عليها في المادتين (6) و(7) من هذه التعليمات ما يلي:- 1- أن يعلن الحزب أو التحالف الحزبي عن أسماء مرشحيه للانتخابات النيابية أو عضوية المجلس البلدي أو عضوية مجلس أمانة عمان أو عضوية مجلس المحافظة بوسائل الدعاية المختلفة وعلى الموقع الإلكتروني ومنصات التواصل الاجتماعي للحزب طوال فترة الدعاية الانتخابية وتزويد سجل الأحزاب بما يثبت ذلك. 2- أن يلتزم الحزب سنويا وقبل استحقاق موعد الصرف بالشروط المنصوص عليها في البنود (1) و(2) و(3) و(4) و(5) من الفقرة (أ) من المادة (11) من القانون. 3- أن يلتزم الحزب بأوجه الانفاق المنصوص عليها في المادة (6) من النظام. 4- أن يلتزم الحزب بأحكام المادة (9) من هذه التعليمات. ب- يستمر صرف المساهمة المالية المستحقة للأحزاب وفقا لأحكام المادتين (6) و(7) من هذه التعليمات بشكل سنوي وتنتهي عند اجراء الانتخابات التي تلي الانتخابات التي حصل الدعم بموجبها.

الإحالة

المادة 8 من تعليمات تقديم الدعم المالي للأحزاب السياسية لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5947، ص 4320)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية