التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من تعليمات تقديم الدعم المالي للأحزاب السياسية رقم 0 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5947، ص 4320
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5947ص 43201 أيلول 2024

على الحزب ان يقدم الى أمين السجل خلال ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية الوثائق التالية:- أ‌- الميزانية السنوية للحزب وبياناته المالية الختامية المصادق عليها من محاسب قانوني وعلى نسختين ورقية وإلكترونية بصيغة (PDF)، ومختومة بخاتم جمعية المحاسبين القانونيين الأردنيين. ب‌- أن تتضمن الميزانية السنوية للحزب الإيرادات المتأتية من المساهمة المالية بموجب النظام وأوجه الإنفاق لها منفصلة عن الإيرادات والنفقات الأخرى. ج‌- كتاب خطي من أمين عام الحزب يفيد بمصادقة الجهة المخولة في الحزب على الميزانية السنوية وفقا لأحكام نظامه الأساسي. د‌- كشف تفصيلي لجميع التبرعات والهبات والوصايا التي تلقاها الحزب خلال السنة المالية على أن تتضمن الاسم الرباعي والرقم الوطني للمتبرع وقيمة التبرع، واسم المنشأة ورقمها الوطني إذا كان التبرع من شخصية اعتبارية. هـ- عقود الايجار لمقار الحزب مصادق عليها من أمانة عمان الكبرى أو البلدية أو سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة والتي يتبع المقر لأي منها. و‌- المعززات المالية للنفقات التشغيلية مثل فواتير الماء والكهرباء والأثاث والضيافة وصيانة مقر الحزب وفروعه على أن تتطابق تلك المعززات مع البيانات المالية المقدمة في الميزانية السنوية للحزب، ولأمين السجل طلب أي وثائق أو معززات أخرى. ز‌- كشف يتضمن رواتب ومكافآت وبدل أتعاب العاملين وأجور المستخدمين في الحزب وارفاق استمارة اشتراكات الضمان الاجتماعي. ح‌- كشف يتضمن الأنشطة العامة التي تخدم أهداف الحزب والمبالغ المصروفة على كل نشاط. ط‌- كشف اجمالي بالموجودات الثابتة مصادق عليه من قبل المحاسب القانوني المعتمد من الحزب. ي‌- كشف يفيد بالمبالغ المالية التي حصلت عليها كل فئة من فئات الشباب والمرأة والأشخاص ذوي الإعاقة في الحزب. ك‌- كشف الحساب البنكي للحزب مصادق عليه من قبل البنك.

الإحالة

المادة 9 من تعليمات تقديم الدعم المالي للأحزاب السياسية لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5947، ص 4320)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية