التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من تعليمات تقديم الدعم المالي للأحزاب السياسية رقم 0 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5947، ص 4320
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5947ص 43201 أيلول 2024

أ- يتحقق أمين السجل من توافر الشروط المنصوص عليها في القانون والنظام وهذه التعليمات، لغايات تقديم المساهمة المالية للحزب ويرفع تنسيبه بذلك إلى المجلس. ب- إذا خالف الحزب أيا من أحكام القانون أو النظام أو هذه التعليمات، فيتم إشعاره بإزالة المخالفة خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه الإشعار خطيا، وفي حال استمرار المخالفة فللمجلس أن يقرر عدم صرف المساهمة المالية أو استرداد قيمة المخالفة من المبالغ المصروفة له وبالطريقة التي يراها. ج- لا يجوز للحزب تغطية أي ذمم مالية دائنة عليه من المساهمة المالية باستثناء الذمم المتحققة عن الحالات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (6) من النظام.

الإحالة

المادة 11 من تعليمات تقديم الدعم المالي للأحزاب السياسية لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5947، ص 4320)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية