الجريدة الرسميةالعدد 5947ص 43201 أيلول 2024
- أ- لغايات صرف أي مبلغ من مبالغ المساهمة المالية المنصوص عليه في النظام وهذه التعليمات، يشترط ما يلي:-
1- اعتماد الميزانية السنوية للحزب للسنة السابقة من قبل أمين السجل بدون ملاحظات.
2- أن ينشر الحزب الميزانية السنوية على موقعه الإلكتروني.
3- أن لا يكون قد تم إيقاف الحزب عن العمل بموجب قرار قضائي أو قرار من الهيئة العامة للحزب.
ب- في حال وجود أي ملاحظات على الميزانية السنوية فيتوجب على الحزب اثبات تصويب تلك الملاحظات خلال مدة لا تتجاوز (30) ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه الاشعار خطيا، على أن يقبل المجلس المبررات المقدمة لتلك الملاحظات.