التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من تعليمات التجميد السريع للمواد الغذائية رقم 0 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5951، ص 4765
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5951ص 476515 أيلول 2024

يشترط في عامل تجميد المواد الغذائية مايلي: - ‌أ- أن تكون لديه المهارات والمعرفة المناسبة لعمله لضمان سلامة وجودة الأغذية. ‌ب- أن يكون على وعي بأهمية السيطرة على درجة حرارة المواد الغذائية المجمدة بالطريقة السريعة حفاظاً على جودة وسلامة الغذاء. ‌ج- أن يكون حاصلاً على دورات التدريب اللازمة وأن توفر له برامج تدريب أثناء العمل للتأكد من أن العمال لديهم هذه المهارات والمعرفة. د- أن يكون لائقاً صحياً وحاصلاً على شهادة خلو أمراض وأن يخضع للفحص الدوري وفق تعليمات وزارة الصحة.

الإحالة

المادة 6 من تعليمات التجميد السريع للمواد الغذائية لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5951، ص 4765)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية