التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من تعليمات إنشاء المراكز اللوجستية وترخيصها داخل المناطق التنموية رقم 1 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5954، ص 5022
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5954ص 50221 تشرين الأول 2024

يشترط لترخيص المركز اللوجستي توافر الشروط التالية: - أ‌- أن يقدم المشغل خدمات نقل البضائع من خلاله مباشرة أو بواسطة الغير. ب‌- أن تكون المستودعات معدة وفق أسس وقواعد التخزين السليمة من حيث التهوية والإنارة ومستلزمات الصحة والبيئة. ج‌- إقامة الأسوار حول المركز اللوجستي وتحديد المداخل والمخارج بالتنسيق مع دائرة الجمارك. د- توفير التجهيزات الخاصة بنظام المراقبة من كاميرات وغيرها على المداخل والمخارج والمستودعات والممرات وأماكن التحميل والتنزيل وساحات المعاينة والرمبات على أن يتم ربط الكاميرات بالمركز الجمركي المشرف على المركز اللوجستي ويسمح للعاملين في المركز الجمركي بالدخول الى المركز اللوجستي في أي وقت بقصد الرقابة الجمركية. هـ- توفير متطلبات الحماية والسلامة العامة التي يحددها الدفاع المدني. و‌- تقديم كفالة بنكية باسم الوزارة تحدد قيمتها من قبل اللجنة وتجدد بطلب من الوزارة لممارسة نشاط التخزين اللوجستي. ز‌- تقديم تعهد والتزام على النموذج المعتمد من الوزارة بتحمل المسؤولية القانونية عن أي مخالفة للتشريعات النافذة في المنطقة التنموية بخصوص البضائع المخزنة في المركز اللوجستي. ح‌- تقديم بوليصة تأمين على المركز اللوجستي والبضائع المخزنة فيه تغطي كافة المخاطر المحتملة لمصلحة أصحاب البضائع من قبل شركة تأمين معتمدة طيلة مدة ترخيص المركز، على أن تحدد قيمة بوليصة التأمين بقرار من اللجنة.

الإحالة

المادة 7 من تعليمات إنشاء المراكز اللوجستية وترخيصها داخل المناطق التنموية رقم 1 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5954، ص 5022)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية