نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
تعليمات
تعليمات إنشاء المراكز اللوجستية وترخيصها داخل المناطق التنموية رقم 1 لسنة 2024
- الجريدة الرسمية
- العدد 5954، ص 5022
- نُشر
- 1 تشرين الأول 2024
- المواد
- 15
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
تعليمات إنشاء المراكز اللوجستية وترخيصها داخل المناطق التنموية رقم 1 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5954، ص 5022)
حياة القانون
تعليمات إنشاء المراكز اللوجستية وترخيصها داخل المناطق التنموية ساري
رقم 1 لسنة 2024 · 15 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 5954، ص 5022، نُشر في 1 تشرين الأول 2024
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2024 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 15
المادة 1
المادة 2
أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: - القانون : قانون البيئة الاستثمارية. النظام : نظام تنظيم البيئة الاستثمارية. الوزير : وزير الاستثمار. المنطقة …
المادة 3
المادة 4
أ- يقدم المركز اللوجستي الخدمات اللوجستية المتكاملة للتجارة المحلية والدولية في مجال الاستيراد والتصدير وإعادة التصدير وله في سبيل ذلك القيام بما يلي: - 1- خدمات التخزين الجافة والمبردة والمجمدة والسائلة والسائبة وخدمات التخزين في الساحات …
المادة 5
أ- يتكون المركز اللوجستي من المرافق التالية: - 1-المستودعات المغلقة. 2- المستودعات المبردة. 3- الساحات المكشوفة. 4- المستودعات العامة والخاصة المنشأة وفق أحكام قانون الجمارك. 5- ساحات اصطفاف الشاحنات. 6- مراكز خدمات البضائع. 7- مختبرات فحص …
المادة 6
أ- يقدم طلب إنشاء المركز اللوجستي للوزارة على النموذج المعتمد لهذه الغاية مرفقا به الوثائق التالية: - 1- صورة عن شهادة تسجيل الشركة صادرة عن دائرة مراقبة الشركات مصادق عليها بتاريخ حديث أو وثيقة تثبت الصفة القانونية لمقدم الطلب. 2- شهادة …
المادة 7
يشترط لترخيص المركز اللوجستي توافر الشروط التالية: - أ- أن يقدم المشغل خدمات نقل البضائع من خلاله مباشرة أو بواسطة الغير. ب- أن تكون المستودعات معدة وفق أسس وقواعد التخزين السليمة من حيث التهوية والإنارة ومستلزمات الصحة والبيئة. ج- …
المادة 8
-أ- تشكل بقرار من الوزير لجنة تسمى (لجنة دراسة طلبات إنشاء المراكز اللوجستية وترخيصها داخل المناطق التنموية) تضم موظفين من الوزارة على أن يكون من بينهم رئيس للجنة وممثلين عن دائرة الجمارك والمطور الرئيسي للمنطقة التنموية. ب- تجتمع اللجنة …
المادة 9
المادة 10
أ- يتم تخزين البضائع وإخراجها بموجب بيانات إدخال وإخراج وفقا للإجراءات الجمركية الناظمة لعمل المستودعات المقررة بموجب قانون الجمارك على النحو التالي: - 1- يتم اعتماد اسم المصرح الوارد على البيان الجمركي أو المفوض عنه أصولا لغايات إبرام عقد …
المادة 11
أ- لا يجوز إيداع البضائع التالفة أو غير الصالحة للاستعمال أو الاستهلاك في المركز اللوجستي. ب- يسمح بإجراء عمليات الدمج والتجزئة والتحويل والفرز والتغليف والتعبئة والترقيم وعمليات الفك والتركيب وذلك بإشراف المركز الجمركي على أن لا يؤثر ذلك …
المادة 12
أ- يحظر القيام بالأعمال التالية في مواقع التخزين-: 1- إشعال النار بأي صورة كانت بما في ذلك إشعال الشموع أو الغاز أو البترول أو مشتقاته أو الكحول أو القداحات أو الثقاب حتى ولو كان ذلك للاستعمال الشخصي. 2- التدخين داخل المستودعات والمكاتب …
المادة 13
أ- تكون البضائع المخزنة في المستودعات الخاصة أو المستأجرة على عهدة المستثمر في المركز اللوجستي وعليه مسك سجلات وفتح القيود اللازمة لذلك. ب- يكون المشغل مسؤولاً عن أي نقص أو اختلاف في عدد ووزن ونوع البضائع المخزنة لديه وعليه أخذ كافة …
المادة 14
- أ- على المطور الرئيسي الحصول على موافقة الوزارة على البدلات والأجور المفروضة على الخدمات اللوجستية. ب- يستوفي المشغل البدلات والأجور المترتبة على الخدمات اللوجستية التي يقدمها وفق الاتفاقية المبرمة بينه وبين المطور الرئيسي للمنطقة.
المادة 15
تنظر اللجنة في أي حالة لم يرد عليها نص في هذه التعليمات وتطبق بخصوصها أحكام التشريعات ذات العلاقة المعمول بها في المملكة وبما لا يتعارض مع أحكام القانون والنظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه، وتصدر اللجنة قرارها خلال مدة لا تتجاوز (15) خمسة …
اسأل مساعدك عن تعليمات إنشاء المراكز اللوجستية وترخيصها داخل المناطق التنموية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.