التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من تعليمات إنشاء وحدات الإخصاب / وحدات أطفال الأنابيب لدى المستشفيات الخاصة رقم 0 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5954، ص 5028
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5954ص 50281 تشرين الأول 2024

حفظ السجلات الخاصة بالمرضى : يجب أن يتوفر مكان لحفظ الملفات الطبية الخاصة بالمرضى ويجب أن تكون هذه الملفات على مستوى عالٍ من الدقة ( تحمل رقما متسلسلا / أسماء الزوجين / صورة عن عقد الزواج / او دفتر العائلة) وجميع التسجيلات توثق من قبل المسؤول عن الوحدة وتحفظ في أماكن آمنه لا يمكن إطلاع أحد عليها سوى الطبيب المتابع للمريض ولا يجوز إتلاف السجلات قبل مرور عشرة سنوات .

الإحالة

المادة 11 من تعليمات إنشاء وحدات الإخصاب / وحدات أطفال الأنابيب لدى المستشفيات الخاصة لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5954، ص 5028)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية