التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من تعليمات تصدير واعادة تصدير المواد ثنائية الاستخدام في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 2 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5954، ص 5042
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5954ص 50421 تشرين الأول 2024

يجب ان تتضمن الرخصة البيانات التالية: - ‌أ. إسم المصدر واسمه التجاري إن وجد وعنوانه. ‌ب. اسم المستورد، والعنوان، والبريد الالكتروني، واسم المسؤول المباشر. ‌ج. اسم المستلم والعنوان. ‌د. الرقم المتسلسل للرخصة ونوعها. هـ. تاريخ صدور الرخصة وتاريخ انتهائها. و‌. صنف المواد وقيمتها وكميتها، بما في ذلك رقم التعريفة الجمركية ورمز المادة ضمن القائمة. ز‌. أية شروط، أو تحفظات، أو قيود أو بيانات ترى السلطة و/أو اللجنة ضرورة لإضافتها. ح‌. الدولة التي يتم تصدير المادة إليها، والمركز الجمركي للشحن. ط‌. اسم المستخدم النهائي وعنوانه. ي‌. رقم شهادة المنشأ وتاريخها والجهة التي أصدرتها. ك‌. رقم الفاتورة الصادرة عن المصدر وتاريخها. ل‌. مركز التخليص الاردني للبضاعة المصدرة. م‌. منشأ المادة المعاد تصديرها. ن‌. غايات الاستخدام. س‌. الختم والتوقيع.

الإحالة

المادة 10 من تعليمات تصدير واعادة تصدير المواد ثنائية الاستخدام في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 2 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5954، ص 5042)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية