الجريدة الرسميةالعدد 5954ص 50421 تشرين الأول 2024
على السلطة والجهة المختصة مراعاة المعايير الاساسية التالية عند اصدار قرارها بتصدير او اعادة تصدير المادة:
أ. إمكانية الإسهام في انتشار أسلحة الدمار الشامل أو وسائل إيصالها.
ب. الاستخدام النهائي الذي ستؤول إليه المواد.
ج. وجود قرارات دولية صادرة بحق الدولة أو الشخص أو الكيان المنوي تصدير المادة اليه المعين كمستخدم نهائي للمواد.
د. المواثيق والمعاهدات الدولية.
هـ. الوضع الأمني الداخلي للدولة المنوي تصدير او اعادة تصدير المادة اليها.
و.المحافظة على السلام والأمن والاستقرار الاقليمي.
ز. إمكانية التأثير على مصالح الدول المجاورة أو الحليفة فيما يتعلق بالأمن والاستقرار.
ح. مواقف الدولة المنوي تصدير المواد إليها من الإرهاب والجريمة المنظمة في العالم.
ط. القدرات الفنية والاقتصادية للدولة المستوردة.
ي. التأكد من شهادة المستخدم النهائي وفقا لأية بيانات متوفرة أو البيانات الاستخباراتية.