التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من تعليمات تصدير واعادة تصدير المواد ثنائية الاستخدام في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 2 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5954، ص 5042
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5954ص 50421 تشرين الأول 2024

يشترط للحصول على الرخصة تقديم طلب خطي للوحدة على النموذج المعتمد لهذه الغاية وذلك من قبل صاحب العلاقة او من يفوضه على ان يتضمن الطلب البيانات والوثائق التالية: أ‌. تضمين نموذج الطلب البيانات التالية: 1. اسم المصدر وعنوانه واسم المسؤول المباشر وتوقيعه . 2. الرقم الوطني للمنشأة ورقم التسجيل لدى السلطة. 3. اسم المستلم وعنوانه واسم المسؤول المباشر . 4. اسم وعنوان المستخدم النهائي . 5. اسم الوكيل او الوسيط او الشاحن للبضاعة المنوي تصديرها او اعادة تصديرها. 6. شهادة المستخدم النهائي. 7. اسم المادة وكميتها ووزنها وقيمتها بالدينار الأردني . 8. رمز التعريفة الجمركية للمادة ورمزها في القائمة . 9. الوصف التفصيلي والمواصفات الفنية للمادة . 10. غايات الاستخدام للمادة . 11. منشأ المادة والدولة المنوي تصديرها اليها والمركز الجمركي المعني لغايات التصدير او اعادة التصدير . 12. رقم شهادة المنشأ للمواد المراد اعادة تصديرها وتاريخها والجهة التي قامت باصدارها . 13. رقم فاتورة التصدير وتاريخها . 14. تاريخ تقديم الطلب، رقم هاتف مقدم الطلب والفاكس والبريد الالكتروني . 15. اية معلومات اضافية يتعين تضمينها للطلب بناء على طلب الوحدة . ب‌. ارفاق الوثائق التالية مع الطلب: 1. شهادة تسجيل الشركة صادرة من وزارة الصناعة والتجارة والتموين . 2. شهادة تسجيل المؤسسة إذا كانت مؤسسة مسجلة . 3. شهادة المنشأ مصدقة حسب الاصول في حال كانت المواد مستوردة (اعادة تصدير) 4. البيانات الجمركية للمواد المستوردة والمراد اعادة تصديرها 5. المواصفات التقنية الفنية للمواد المراد تصديرها او اعادة تصديرها. 6. فاتورة تصدير. 7.شهادة مستخدم نهائي صادرة عن المستورد في بلد الاستيراد ان وجدت في تلك الدولة، مصدقة حسب الاصول من وزارة الخارجية في بلد الاستيراد وسفارة او قنصلية المملكة على ان تتضمن البيانات التالية: ‌أ. اسم المصدر وعنوانه واسم المسؤول المباشر وبريده الالكتروني. ‌ب. اسم المستلم وعنوانه واسم المسؤول المباشر وبريده الالكتروني. ‌ج. اسم المستخدم النهائي وعنوانه واسم المسؤول المباشر وبريده الالكتروني. ‌د. وصف تفصيلي للمواد المراد تصديرها او اعادة تصديرها. هـ. غايات استيراد المواد واستخدامها النهائي. و‌. تعهد خطي ان المستورد هو المستفيد النهائي للمادة المصدرة او المعاد تصديرها. ز‌. تعهد خطي من المستخدم النهائي بعدم استخدام المواد لغير الغايات التي استوردت من اجلها او لاي غاية ذات علاقة بالأسلحة الكيميائية او البيولوجية، او النووية، او صواريخ قادرة على نقل مثل هذه الاسلحة او اعادة تصديرها او اعادة بيعها او نقلها الى جهة تخضع لحظر الامم المتحدة. 8. ابراز موافقة الدولة المنوي تصدير المادة اليها.

الإحالة

المادة 6 من تعليمات تصدير واعادة تصدير المواد ثنائية الاستخدام في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 2 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5954، ص 5042)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية