التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من تعليمات تصدير واعادة تصدير المواد ثنائية الاستخدام في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 2 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5954، ص 5042
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5954ص 50421 تشرين الأول 2024

أ‌-تتولى الوحدة استقبال الطلبات المقدمة وتدقيق البيانات الواردة فيها للتاكد من استيفائها كافة البيانات والوثائق المطلوب ارفاقها. ب‌-في حال كان الطلب مستوفيا لكافة البيانات والوثائق المطلوبة تقوم الوحدة بتحويل الطلب مع النتائج التي توصلت اليها الى الجهة المختصة التي تخضع المادة المراد تصديرها او اعادة تصديرها لرقابتها. ج- على الجهة المختصة أن تقوم بتقييم هذه المادة ضمن المعايير الفنية الواردة في المادة (9) من هذه التعليمات على أن يتم الأخذ بعين الاعتبار عند التقييم الاستخدام النهائي والمعلن. د‌- للسلطة الحق في طلب اي معلومات إضافية في حال كان الطلب غير مكتمل أو لم يتضمن بيانات محددة. هـ- لغاية سرعة الاجراء يجوز اعتماد البريد الالكتروني للجهة المختصة لغايات تحويل الطلبات واستقبال نتائج تقيمها للمادة المراد تصديرها او اعادة تصديرها مشفوعاً بتوصياتها. و‌- على الجهة المختصة أن ترفع توصياتها إلى السلطة بالموافقة او عدم الموافقة على تصدير أو إعادة تصدير خلال مدة لا تتجاوز (15) يوم عمل من تاريخ تحويل الطلب اليها، على أن لا تحسب ضمن هذه المدة في حال تم طلب أية معلومات اضافية.

الإحالة

المادة 7 من تعليمات تصدير واعادة تصدير المواد ثنائية الاستخدام في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 2 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5954، ص 5042)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية