الجريدة الرسميةالعدد 5959ص 602331 تشرين الأول 2024
أ. تسجل الدراجات الآلية (العادية) التي لايزيد سعه محركها على (250سم3) وتعمل على محرك بنزين او هجين او الكهرباء كليا ، والتي لاتزيد قدرة محركها على (50 كيلو واط) للجهات غير الحكومية التالية :
1. الشركـات والمؤسسات المسجلة في وزارة الصناعة والتجارة والتموين والتـي يكون رأسمالهـا (50) ألف دينار اردني فاكثر.
2. البنـوك وفروعهـا المسجلة لدى البنك المركزي الاردني .
3. الجامعــات وكليــات المجتمــع المتوسطــة والمـــدارس الخاصة .
4. المؤسسـات الفندقيـة (ثلاث نجـوم فأكثر) وشركـات الطيــران .
5. المنظمـات الدوليـة والإقليميـة والبعثـات والهيئات الدبلوماسيـة .
6. اي جهة يرى الوزير أن طبيعة عملها تتطلب ذلك .
ب. تسجل الدراجات الآلية (السكوتر) للجهات التالية :
1. الشركات والمؤسسات المسجلة في وزارة الصناعة و التجارة والتموين.
2. مراكز تدريب السواقة لغايات التدريب
3. الجهات المذكورة في البنود من (2-6) الوارد ذكرها في الفقرة (أ) من هذه المادة.
ج. تسجل الدراجات الآلية (العادية) التي يزيد سعة محركها على (100سم3) والدراجات الرياضية بغض النظر عن سعة محركها عند تسجيلها و ترخيصها بأسماء اشخاص وفق احكام هذه التعليمات .
د. تسجل الدراجات الآلية (العادية) التي يكون سعة محركها (100سم3) فما دون وتعمل على محرك بنزين او هجين او الكهرباء كليا والتي لا تزيد قدرة محركها على (20 كيلو واط) بأسماء اشخاص وفق الشروط التالية:-
1. ان يكون اردني الجنسية ويرى الوزير ان طبيعة عمله تتطلب ذلك.
2. ان يكون حاصلا على رخصة قيادة فئة اولى (دراجة آلية).
3. ان يكون حسن السيرة والسلوك.
هــ . تسجل الدراجات الآلية (السكوتر) بأسماء اشخاص وفق الشروط التالية :-
1. ان يكون اردني الجنسية .
2. ان يكون حاصلا على رخصة قيادة فئة اولى (دراجة او سكوتر).
3. ان يكون حسن السيرة والسلوك.