التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من تعليمات مجالس الشبكات ومجالس التطوير التربوية رقم 9 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5962، ص 6571
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5962ص 657117 تشرين الثاني 2024

أ- يُشكَّل فريق تطوير المديرية برئاسة المدير وعضوية كل من:- 1- مدير الشؤون التعليمية. 2- مدير الشؤون الإدارية والمالية. 3- رئيس قسم التخطيط التربوي. 4- رئيس قسم الإرشاد التربوي. 5- رئيس قسم التعليم العام وشؤون الطلبة. 6- رئيس قسم الإعلام. 7- رئيس قسم الشؤون المالية. 8- رئيس قسم الرقابة الداخلية. 9- رئيس قسم الإشراف التربوي عضوًا وأمينًا لسر فريق تطوير المديرية ومنسقًا لمجالس الشبكات، ويتولى تنظيم اجتماعات الفريق وتوثيق محاضر الجلسات والقرارات ومتابعة تنفيذها، وحفظ قيوده وسجلاته. ب- تكون مهام فريق تطوير المديرية على النحو التالي:- 1- اختيار المدرسة المركزية وفقًا للمعايير التالية:- * الموقع الجغرافي وإمكانية الوصول إليها. * توفر الإمكانات والتجهيزات. * التعاون والتواصل المُستمر والتميز على مُستوى الشبكة والمديرية. 2- دراسة الخطط التطويرية والإجرائية للمدارس وتحليلها وتحديد الاحتياجات المُشترَكة وإرسالها إلى مجلس التطوير التربوي. 3- تحديد وتقديم الدعم للحاجات المُشترَكة للمدارس وخططها التطويرية والإجرائية. 4- إعداد الخطتين التطويرية والإجرائية للمديرية وعرضها على مجلس التطوير التربوي ومُتابعة تنفيذها. 5- إعداد تقارير الإنجاز الفصلية للخطط التطويرية والإجرائية ورفعها إلى الوزارة.

الإحالة

المادة 4 من تعليمات مجالس الشبكات ومجالس التطوير التربوية رقم 9 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5962، ص 6571)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية