التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من تعليمات مجالس الشبكات ومجالس التطوير التربوية رقم 9 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5962، ص 6571
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5962ص 657117 تشرين الثاني 2024

أ- يُشكَّل مجلس الشبكة برئاسة أحد أفراد المجتمع المحلي تنتخبه الهيئة العامة وعضوية كل من:- 1- مستشار التطوير المدرسي في الشبكة نائباً للرئيس. 2- مديري ومديرات مدارس الشبكة أعضاء. 3- مرشد تربوي ينتخبه المرشدون التربويون في مدارس الشبكة عضواً. 4- ثلاثة أفراد من المجتمع المحلي تنتخبهم الهيئة العامة أعضاء. 5- رؤساء المجالس البرلمانية الطلابية في مدارس الشبكة أعضاء. 6- ثلاثة أولياء أمور تنتخبهم الهيئة العامة أعضاء. ب- يكون مدير المدرسة المركزية في الشبكة أمينا لسر مجلس الشبكة.

الإحالة

المادة 6 من تعليمات مجالس الشبكات ومجالس التطوير التربوية رقم 9 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5962، ص 6571)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية