نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
تعليمات
تعليمات تحديد الدرجة الوظيفية للموظفين لغايات تطبيق أحكام نظام التأمين الصحي المدني ونظام الانتقال والسفر لسنة 2024 رقم 0 لسنة 2024
- الجريدة الرسمية
- العدد 5971، ص 7520
- نُشر
- 31 كانون الأول 2024
- المواد
- 7
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
تعليمات تحديد الدرجة الوظيفية للموظفين لغايات تطبيق أحكام نظام التأمين الصحي المدني ونظام الانتقال والسفر لسنة 2024 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5971، ص 7520)
حياة القانون
تعليمات تحديد الدرجة الوظيفية للموظفين لغايات تطبيق أحكام نظام التأمين الصحي المدني ونظام الانتقال والسفر لسنة 2024 ساري
رقم 0 لسنة 2024 · 7 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 5971، ص 7520، نُشر في 31 كانون الأول 2024
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2024 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 7
المادة 1
• استناداً لأحكام المادة (109) من نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام رقم (33) لسنة 2024، وبناءً على توصية لجنة التحديث الإداري الصادرة عن اجتماعها المُنعقد بتاريخ 23/10/2024، وتوصية اللجنة القانونية الصادرة عن جلستها المُنعقدة …
المادة 2
أ- يقصد بكلمة (النظام) حيثما وردت في هذه التعليمات (نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام). ب- تعتمد التعاريف الواردة في النظام حيثما ورد النص عليها في هذه التعليمات ما لم تد ل القرينة على غير ذلك.
المادة 3
المادة 4
المادة 5
لغايات تطبيق نظام التأمين الصحي المدني، تكون الدرجة الوظيفية للموظفين المعينين بموجب أحكام النظام، وفقا لما يلي:- أ- الموظف الذي يتقاضى راتبا مقداره (1700) دينار شهريا فأكثر يعادل الموظف المعين بموجب أحكام نظام الخدمة المدنية من الدرجة …
المادة 6
لغايات تطبيق أحكام نظام الإنتقال والسفر، تكون الدرجة الوظيفية للموظفين المعينين بموجب أحكام النظام، وفقا لما يلي:- أ- الموظف الذي يتقاضى راتبا مقداره (1800) دينار شهريا فأكثر، يعادل الموظف المعين بموجب أحكام نظام الخدمة المدنية من الدرجة …
المادة 7
اسأل مساعدك عن تعليمات تحديد الدرجة الوظيفية للموظفين لغايات تطبيق أحكام نظام التأمين الصحي المدني ونظام الانتقال والسفر لسنة 2024.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.