التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

تعليمات

تعليمات تحديد الدرجة الوظيفية للموظفين لغايات تطبيق أحكام نظام التأمين الصحي المدني ونظام الانتقال والسفر لسنة 2024 رقم 0 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5971، ص 7520
نُشر
31 كانون الأول 2024
المواد
7
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

تعليمات تحديد الدرجة الوظيفية للموظفين لغايات تطبيق أحكام نظام التأمين الصحي المدني ونظام الانتقال والسفر لسنة 2024 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5971، ص 7520)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

تعليمات تحديد الدرجة الوظيفية للموظفين لغايات تطبيق أحكام نظام التأمين الصحي المدني ونظام الانتقال والسفر لسنة 2024 ساري

رقم 0 لسنة 2024 · 7 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 5971، ص 7520، نُشر في 31 كانون الأول 2024

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2024 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 7

المادة 1

• استناداً لأحكام المادة (109) من نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام رقم (33) لسنة 2024، وبناءً على توصية لجنة التحديث الإداري الصادرة عن اجتماعها المُنعقد بتاريخ 23/10/2024، وتوصية اللجنة القانونية الصادرة عن جلستها المُنعقدة …

المادة 2

أ- يقصد بكلمة (النظام) حيثما وردت في هذه التعليمات (نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام). ب- تعتمد التعاريف الواردة في النظام حيثما ورد النص عليها في هذه التعليمات ما لم تد ل القرينة على غير ذلك.

المادة 3

تسري أحكام هذه التعليمات على الموظفين المعينين بموجب أحكام النظام والمدرجة وظائفهم على جدول التشكيلات.

المادة 4

مع مراعاة المادة (10) من تعليمات التقييم والتحليل الكمي والموضوعي للوظائف في القطاع العام ، تحدد الدرجة الوظيفية للموظفين المعينين بموجب أحكام النظام وفقاً للراتب المحدد في تلك التعليمات.

المادة 5

لغايات تطبيق نظام التأمين الصحي المدني، تكون الدرجة الوظيفية للموظفين المعينين بموجب أحكام النظام، وفقا لما يلي:- أ‌- الموظف الذي يتقاضى راتبا مقداره (1700) دينار شهريا فأكثر يعادل الموظف المعين بموجب أحكام نظام الخدمة المدنية من الدرجة …

المادة 6

لغايات تطبيق أحكام نظام الإنتقال والسفر، تكون الدرجة الوظيفية للموظفين المعينين بموجب أحكام النظام، وفقا لما يلي:- أ‌- الموظف الذي يتقاضى راتبا مقداره (1800) دينار شهريا فأكثر، يعادل الموظف المعين بموجب أحكام نظام الخدمة المدنية من الدرجة …

المادة 7

يبت مجلس الوزراء في أي حالة لم يرد النص عليها في هذه التعليمات.

اسأل مساعدك عن تعليمات تحديد الدرجة الوظيفية للموظفين لغايات تطبيق أحكام نظام التأمين الصحي المدني ونظام الانتقال والسفر لسنة 2024.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية