التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من تعليمات تسجيل وانتاج واستيراد وتحليل وبيع المخصبات الزراعية ومنظمات نمو النبات رقم 6 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5753، ص 4752
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5753ص 47521 تشرين الثاني 2021

يشترط توفر الوثائق التالية لتسجيل المخصبات الزراعية ومنظمات نمو النبات المنتجة محلياً: ‌أ- شهادة تسجيل الشركة لدى وزارة الصناعة والتجارة واحدى غاياتها صنع الأسمدة النيتروجينية والفوسفاتية (201210) . ‌ب- شهادة تحليل صادرة من مختبر معتمد لدى الوزارة (مختبرات المركز الوطني للبحوث الزراعية ، الجمعية العلمية الملكية ، الجامعة الأردنية ، سلطة وادي الأردن ، سلطة المصادر الطبيعية) أو أي مختبر تعتمده الوزارة او مختبر الشركة الصانعة الحاصل على الاعتماد. ‌ج- شهادة تحليل للعناصر الثقيلة للأسمدة العضوية الصلبة ووسائط الاستنبات وتشمل العناصر التالية : (الزئبق، الارسنيك (الزرنيخ)، الرصاص ، الكادميوم، النيكل ، الكروم ، السيلينوم) . ‌د- شهادة تفيد بخلو الأسمدة العضوية الطبيعية الحيوانية والنباتية المصنعة ووسائط الاستنبات وخلطات الأصيص من البكتيريا والفطريات والنماتود والآفات المرضية والحشرية والحيوانية الضارة . ‌هـ- شهادة مكونات تركيب المنتج النهائي لغاية 100% (Certificate of composition up to 100%) . (وتطلب عند الضرورة) . ‌و- نشرة فنية . ‌ز- ملصقة مقترحة .

الإحالة

المادة 8 من تعليمات تسجيل وانتاج واستيراد وتحليل وبيع المخصبات الزراعية ومنظمات نمو النبات رقم 6 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5753، ص 4752)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية