التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من تعليمات ترخيص المنصات التعليمية الخاصة رقم 13 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5971، ص 7538
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5971ص 753831 كانون الأول 2024

أ- يجوز لأي مؤسسة تعليمية خاصة أو شخص طبيعي أو معنوي أن يتقدم بطلب لترخيص المنصة إلى الإدارة وفق النموذج المُعتمد ورقيًا أو إلكترونيا على الموقع الإلكتروني للوزارة، متضمنا البيانات التالية:- 1 - اسم طالب الترخيص ومعلومات الشخص الطبيعي أو المعنوي والمُفوّض بالتوقيع عنه أو المؤسسة التعليمية الخاصة ومالكها والمفوض بالتوقيع عنها. 2 - اسم المنصة ورابطها الإلكتروني وعنوانها. 3- البرنامج التعليمى والمادة التعليمية. 4 - بدل الخدمات التي ستتقاضاها المنصة. ب- تُرفق بطلب الترخيص الوثائق التالية، أو يتم الحصول عليها من خلال نظام الربط الإلكتروني بين الوزارة والجهات الرسمية الأخرى:- 1- صورة عن البطاقة الشخصية سارية المفعول لطالب الترخيص إذا كان أردنيًّا، أو عن جواز سفر ساري المفعول لغير الأردني والمُفوَّض بالتوقيع عنه أو رخصة المؤسسة التعليمية الخاصة. 2- شهادة عدم محكومية للشخص الطبيعي ومن يُفوضه، أو للمُفوَّض بالتوقيع عن الشخص المعنوي أو المؤسسة التعليمية الخاصة. 3- شهادتي الاسم التجاري والسجل التجاري أو شهادة التسجيل. 4 - تَعهُّد بعدم الإعلان عن المنصة قبل الحصول على الرخصة؛ وفقًا لأحكام النظام وهذهِ التعليمات.

الإحالة

المادة 4 من تعليمات ترخيص المنصات التعليمية الخاصة رقم 13 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5971، ص 7538)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية