الجريدة الرسميةالعدد 5971ص 753831 كانون الأول 2024
أ- يجوز لأي مؤسسة تعليمية خاصة أو شخص طبيعي أو معنوي أن يتقدم بطلب لترخيص المنصة إلى الإدارة وفق النموذج المُعتمد ورقيًا أو إلكترونيا على الموقع الإلكتروني للوزارة، متضمنا البيانات التالية:-
1 - اسم طالب الترخيص ومعلومات الشخص الطبيعي أو المعنوي والمُفوّض بالتوقيع عنه أو المؤسسة التعليمية الخاصة ومالكها والمفوض بالتوقيع عنها.
2 - اسم المنصة ورابطها الإلكتروني وعنوانها.
3- البرنامج التعليمى والمادة التعليمية.
4 - بدل الخدمات التي ستتقاضاها المنصة.
ب- تُرفق بطلب الترخيص الوثائق التالية، أو يتم الحصول عليها من خلال نظام الربط الإلكتروني بين الوزارة والجهات الرسمية الأخرى:-
1- صورة عن البطاقة الشخصية سارية المفعول لطالب الترخيص إذا كان أردنيًّا، أو عن جواز سفر ساري المفعول لغير الأردني والمُفوَّض بالتوقيع عنه أو رخصة المؤسسة التعليمية الخاصة.
2- شهادة عدم محكومية للشخص الطبيعي ومن يُفوضه، أو للمُفوَّض بالتوقيع عن الشخص المعنوي أو المؤسسة التعليمية الخاصة.
3- شهادتي الاسم التجاري والسجل التجاري أو شهادة التسجيل.
4 - تَعهُّد بعدم الإعلان عن المنصة قبل الحصول على الرخصة؛ وفقًا لأحكام النظام وهذهِ التعليمات.