التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من التعليمات الخاصة بتحصيل وتوريد الضريبة لهيئة المناطق التنموية والمناطق الحرة رقم 3 لسنة 2012

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5174، ص 3680
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5174ص 368016 آب 2012

مادة - 5 - رد الضريبة: يتم رد الضريبة التي سبق تحصيلها على السلع والخدمات الخاضعة لضريبة مبيعات الخدمات أو الضريبة العامة في موعد لا يتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الطلب للهيئة وبالشروط التاليه : أ- يتم رد الضريبة للأشخاص غير المقيمين التي تم دفعها على السلع الخاضعة للضريبة وفقا للشروط أعلاه وذلك عند مغادرتهم المملكة شريطة ألا يقل مقدار الضريبة التي سيتم ردها عن (50 دينارا) ولا يتجاوز (500) دينار. ب- ترد الضريبة المحصلة بطريق الخطأ من قبل مسجل عن سلع غير خاضعة و/أو معفاة من الضريبة وفقا لما يلي: 1) على طالب الرد أو من يفوضه التقدم بطلب رسمي للبائع مبينا فيه قيمة الضريبة المستوفاة بطريق الخطأ مع المستندات المؤيدة له. 2) يقوم المسجل البائع برد الضريبة المحصلة من المشتري بالخطأ إما بتقييدها لحساب المشتري كذمم أو بموجب سند صرف نقدي. 3) يقوم المسجل البائع بتخفيض مبيعاته الخاضعة بمقدار الضريبة المحصلة بالخطأ ويتم تسجيلها كمردودات مبيعات للسلعة الخاضعة.

الإحالة

المادة 5 من التعليمات الخاصة بتحصيل وتوريد الضريبة لهيئة المناطق التنموية والمناطق الحرة رقم 3 لسنة 2012 (الجريدة الرسمية، العدد 5174، ص 3680)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية