التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

تعليمات

تعليمات امتحان شهادة المجلس الطبي الأردني رقم 0 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5972، ص 235
نُشر
16 كانون الثاني 2025
المواد
17
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

تعليمات امتحان شهادة المجلس الطبي الأردني لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 5972، ص 235)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

تعليمات امتحان شهادة المجلس الطبي الأردني ساري

رقم 0 لسنة 2025 · 17 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 5972، ص 235، نُشر في 16 كانون الثاني 2025

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2025 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

صادر بمقتضىقانون المجلـس الطبـي الأردنــي رقم 18 لسنة 2022ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 17

المادة 1

تسمى هذه التعليمات ( تعليمات امتحان شهادة المجلس الطبي الأردني لسنة 2025 ) ويعمل بها اعتبارا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

المادة 2

تعتمد التعاريف الواردة في قانون المجلس الطبي الاردني حيثما ورد النص عليها في هذه التعليمات ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك.

المادة 3

شروط التقدم لامتحان شهادة المجلس ( الجزء الأول ) للطب البشري وطب الأسنان : 1 . أن يكون الطبيب المتقدم قد أنهى بنجاح الدراسة والتدريب في مستوى السنة الأولى على الاقل من البرنامج التدريبي المعتمد من المجلس محليا او خارجيا على ان يحضر الطبيب …

المادة 4

الإعفاء من امتحان شهادة المجلس (الجزء الأول) في تخصصات الطب البشري وطب الأسنان : أ. الأطباء الأردنيين حملة شهادة الاختصاص (البورد) من خارج الأردن شريطة تحقق الشروط التالية : 1. ان يكون التدريب لفترة الاقامة تدريباً متدرجاً وممنهجاً …

المادة 5

شروط التقدم لامتحان شهادة المجلس الطبي الأردني (الجزء الثاني) للطب البشري وطب الأسنان: أ. الأطباء الذين أنهوا اقامتهم داخل المملكة (التدريب المحلي): 1. أن يكون الطبيب المتقدم قد أنهى بنجاح الدراسة والتدريب في مستوى السنة الأخيرة من …

المادة 6

الوثائق المطلوبة لغايات دخول امتحان شهادة المجلس الطبي الأردني: 1. صورة عن هوية الأحوال المدنية سارية المفعول للأردني أو شهادة تعيين للعسكريين أو صورة عن جواز السفر ساري المفعول لغير الاردني. 2. صورة مصدقة عن كشف علامات شهادة الدراسة …

المادة 7

تعليمات عقد امتحان شهادة المجلس الطبي الأردني : 1. يعقد امتحان شهادة المجلس بجزئيه الأول والثاني بالطريقة المحوسبة مرتين في العام و ذلك خلال شهر أذار و شهر أيلول من كل عام. 2. تلتزم اللجان المتخصصة للامتحانات و الاستشارية بالمجلس بعقد …

المادة 8

امتحان شهادة المجلس الجزء الاول : 1. يجري الامتحان كتابياً في محتوى مبادئ العلوم الاساسية ذات العلاقة بالاختصاص والمبادئ الاساسية للعلوم السريرية في حقل الاختصاص. • Basic Principles Related to Specialty • Basic Principles of Clinical …

المادة 9

امتحان شهادة المجلس ( الجزء الثاني ) : أ. يتكون امتحان شهادة المجلس الجزء الثاني من جزئين الأول كتابي ( تحريري ) والثاني عملي بنظام الـ ( OSCE ) مفصلاً كما يلي : ب. يعقد الامتحان الكتابي (التحريري) على النحو التالي : 1. يُجرى الامتحان …

المادة 10

آلية تحديد علامة النجاح في امتحانات شهادة المجلس: 1. تتولى الأمانة العامة (وحدة الامتحانات) للمجلس الإشراف على استخراج النتائج بواسطة الحاسوب. 2. تعتمد اللجان المتخصصة للامتحانات نتائج الامتحان في ذلك الاختصاص بعد استخراجها من الحاسوب …

المادة 11

أ. يسمح للطبيب المؤهل لدخول امتحان شهادة المجلس (الجزء الثاني) في حقل اختصاصه التقدم للامتحان لكل جزء ( التحريري او الـ ( OSCE )) خمس مرات بعد أن يكون قد اجتاز سنوات التدريب بنجاح وحصل على شهادة الجزء الأول من شهادة المجلس وفي حال اخفاقه …

المادة 12

لا يجوز للطبيب الذي حصل على شهادة المجلس تقييماً أو معادلة أو اعترافاً بموجب احكام قانون المجلس رقم (18) لعام 2022 في تخصص معين التقدم لامتحان شهادة المجلس في ذات التخصص.

المادة 13

1. يتوجب على الممتحن التواجد قبل ساعة من بدء الامتحان. 2. لا يسمح للمتقدم بالدخول للامتحان بعد مرور (15) دقيقة على بدء الامتحان. 3. لا يسمح للمتقدم بدخول قاعة الامتحان إلا بعد إبراز اي إثبات شخصي رسمي وفي حال عدم إحضاره فيحق للجنة الامتحان …

المادة 14

الحرمان والغياب وإعادة الامتحان: أ. في حال ضبط المتقدم وهو يتحدث مع زميله أثناء الامتحان يتم انذراه من قبل مراقب القاعة وفي حال تكرر الأمر يخرج من القاعة بالتنسيق مع لجنة الامتحان. ب. في حال ضبط المتقدم للامتحان في حالة غش بإدخاله مادة …

المادة 15

ترصيد الرسوم للأطباء المسجلين لامتحانات المجلس: 1. ترصد الرسوم للأطباء المسجلين لامتحانات المجلس على النحو التالي: أ. كل من يتقدم باستدعاء لترصيد الرسوم قبل شهر من تاريخ موعد الامتحان بنسبة ( 75%). ب. كل من يتقدم باستدعاء لترصيد الرسوم قبل …

المادة 16

احكام عامة : 1 . يشترط أن تتوافر في الطبيب الذي يتقدم للحصول على شهادة الاختصاص من المجلس الأحكام والشروط والمؤهلات المنصوص عليها في قانون المجلس والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة عن المجلس. 2. على رئيس وأعضاء اللجان المتخصصة للامتحان …

المادة 17

تلغى التعليمات الصادرة بموجب قانون المجلس رقم (17) لسنة 2005 ، ويعرض على المجلس أي أمور لم ترد في هذه التعليمات لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.

اسأل مساعدك عن تعليمات امتحان شهادة المجلس الطبي الأردني.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية