نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
تعليمات
تعليمات امتحان شهادة المجلس الطبي الأردني رقم 0 لسنة 2025
- الجريدة الرسمية
- العدد 5972، ص 235
- نُشر
- 16 كانون الثاني 2025
- المواد
- 17
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
تعليمات امتحان شهادة المجلس الطبي الأردني لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 5972، ص 235)
حياة القانون
تعليمات امتحان شهادة المجلس الطبي الأردني ساري
رقم 0 لسنة 2025 · 17 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 5972، ص 235، نُشر في 16 كانون الثاني 2025
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2025 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 17
المادة 1
المادة 2
المادة 3
شروط التقدم لامتحان شهادة المجلس ( الجزء الأول ) للطب البشري وطب الأسنان : 1 . أن يكون الطبيب المتقدم قد أنهى بنجاح الدراسة والتدريب في مستوى السنة الأولى على الاقل من البرنامج التدريبي المعتمد من المجلس محليا او خارجيا على ان يحضر الطبيب …
المادة 4
الإعفاء من امتحان شهادة المجلس (الجزء الأول) في تخصصات الطب البشري وطب الأسنان : أ. الأطباء الأردنيين حملة شهادة الاختصاص (البورد) من خارج الأردن شريطة تحقق الشروط التالية : 1. ان يكون التدريب لفترة الاقامة تدريباً متدرجاً وممنهجاً …
المادة 5
شروط التقدم لامتحان شهادة المجلس الطبي الأردني (الجزء الثاني) للطب البشري وطب الأسنان: أ. الأطباء الذين أنهوا اقامتهم داخل المملكة (التدريب المحلي): 1. أن يكون الطبيب المتقدم قد أنهى بنجاح الدراسة والتدريب في مستوى السنة الأخيرة من …
المادة 6
الوثائق المطلوبة لغايات دخول امتحان شهادة المجلس الطبي الأردني: 1. صورة عن هوية الأحوال المدنية سارية المفعول للأردني أو شهادة تعيين للعسكريين أو صورة عن جواز السفر ساري المفعول لغير الاردني. 2. صورة مصدقة عن كشف علامات شهادة الدراسة …
المادة 7
تعليمات عقد امتحان شهادة المجلس الطبي الأردني : 1. يعقد امتحان شهادة المجلس بجزئيه الأول والثاني بالطريقة المحوسبة مرتين في العام و ذلك خلال شهر أذار و شهر أيلول من كل عام. 2. تلتزم اللجان المتخصصة للامتحانات و الاستشارية بالمجلس بعقد …
المادة 8
امتحان شهادة المجلس الجزء الاول : 1. يجري الامتحان كتابياً في محتوى مبادئ العلوم الاساسية ذات العلاقة بالاختصاص والمبادئ الاساسية للعلوم السريرية في حقل الاختصاص. • Basic Principles Related to Specialty • Basic Principles of Clinical …
المادة 9
امتحان شهادة المجلس ( الجزء الثاني ) : أ. يتكون امتحان شهادة المجلس الجزء الثاني من جزئين الأول كتابي ( تحريري ) والثاني عملي بنظام الـ ( OSCE ) مفصلاً كما يلي : ب. يعقد الامتحان الكتابي (التحريري) على النحو التالي : 1. يُجرى الامتحان …
المادة 10
آلية تحديد علامة النجاح في امتحانات شهادة المجلس: 1. تتولى الأمانة العامة (وحدة الامتحانات) للمجلس الإشراف على استخراج النتائج بواسطة الحاسوب. 2. تعتمد اللجان المتخصصة للامتحانات نتائج الامتحان في ذلك الاختصاص بعد استخراجها من الحاسوب …
المادة 11
أ. يسمح للطبيب المؤهل لدخول امتحان شهادة المجلس (الجزء الثاني) في حقل اختصاصه التقدم للامتحان لكل جزء ( التحريري او الـ ( OSCE )) خمس مرات بعد أن يكون قد اجتاز سنوات التدريب بنجاح وحصل على شهادة الجزء الأول من شهادة المجلس وفي حال اخفاقه …
المادة 12
المادة 13
1. يتوجب على الممتحن التواجد قبل ساعة من بدء الامتحان. 2. لا يسمح للمتقدم بالدخول للامتحان بعد مرور (15) دقيقة على بدء الامتحان. 3. لا يسمح للمتقدم بدخول قاعة الامتحان إلا بعد إبراز اي إثبات شخصي رسمي وفي حال عدم إحضاره فيحق للجنة الامتحان …
المادة 14
الحرمان والغياب وإعادة الامتحان: أ. في حال ضبط المتقدم وهو يتحدث مع زميله أثناء الامتحان يتم انذراه من قبل مراقب القاعة وفي حال تكرر الأمر يخرج من القاعة بالتنسيق مع لجنة الامتحان. ب. في حال ضبط المتقدم للامتحان في حالة غش بإدخاله مادة …
المادة 15
ترصيد الرسوم للأطباء المسجلين لامتحانات المجلس: 1. ترصد الرسوم للأطباء المسجلين لامتحانات المجلس على النحو التالي: أ. كل من يتقدم باستدعاء لترصيد الرسوم قبل شهر من تاريخ موعد الامتحان بنسبة ( 75%). ب. كل من يتقدم باستدعاء لترصيد الرسوم قبل …
المادة 16
احكام عامة : 1 . يشترط أن تتوافر في الطبيب الذي يتقدم للحصول على شهادة الاختصاص من المجلس الأحكام والشروط والمؤهلات المنصوص عليها في قانون المجلس والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة عن المجلس. 2. على رئيس وأعضاء اللجان المتخصصة للامتحان …
المادة 17
اسأل مساعدك عن تعليمات امتحان شهادة المجلس الطبي الأردني.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.