الجريدة الرسميةالعدد 5974ص 5712 شباط 2025
أ- يشترط للانتفاع من السكن الوظيفي مراعاة الأولوية وفق الترتيب التالي:
1- الموظف الحكومي من خارج المحافظة.
2- الموظف من داخل المحافظة وخارج اللواء، مع الأخذ بعين الاعتبار المتسـع في السكن، وبعد مركز عمله عن مكان سكنه الأصلي بمسافة لا تقل عن (35) كم، ووفق الشروط التي تضعها اللجنة المركزية المستندة لتوصية لجنة أملاك الدولة.
3- أن يحقق المنتفع اعلى مجموع من نقاط أسس ومعايير الاستفادة من السكن الوظيفي بين المتقدمين في نفس الحالة والمعتمدة من اللجنة المركزية.
4- أن لا يكون المنتفع مالكا لسكن داخل المحافظة التي يوجد فيها مركز عمله.
ب- يقدم المنتفع مبلغ تأمين بقيمة (100) دينار لدى الدائرة.