التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من تعليمات الشروط والمؤهلات والتصنيف الفني لمفتشي وزارة السياحة والآثار رقم 0 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5974، ص 575
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5974ص 5752 شباط 2025

يشترط في المفتش أن يكون: أ- حاصلاً على الشهادة الجامعية الأولى على الأقل في القانون، أو الإدارة السياحية أو العلوم الإدارية، أو أى تخصص ذي علاقة. ب- حاصلاً على الخبرات العملية ومتمتعاً بالمهارات المعرفية والسلوكية والفنية المحددة في بطاقات الوصف الوظيفي الخاص بكل مستوى من مستويات تصنيف المفتشين. ج- قد اجتاز بنجاح برنامجاً تدريبياً على أعمال الرقابة والتفتيش من جهة معتمدة من الوزارة للدورات التدريبية الواردة في المادة (7) من هذه التعليمات، والمحدد عدد ساعاتها التدريبية وفقاً للوصف الوظيفي الخاص بكل مستوى من مستويات تصنيف المفتشين.

الإحالة

المادة 3 من تعليمات الشروط والمؤهلات والتصنيف الفني لمفتشي وزارة السياحة والآثار لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 5974، ص 575)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية