التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من تعليمات عمل مجلس حماية البيانات الشخصية رقم 0 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5974، ص 582
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5974ص 5822 شباط 2025

أ- يكون للكلمات التالية حيثما ورد النص عليها في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: القانون: قانون حماية البيانات الشخصية. المجلس: مجلس حماية البيانات الشخصية المشكل بمقتضى أحكام القانون. الرئيس: رئيس المجلس. ب- تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في هذه التعليمات ما لم تدل القرينة على غير ذلك.

الإحالة

المادة 2 من تعليمات عمل مجلس حماية البيانات الشخصية لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 5974، ص 582)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية