نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
تعليمات
تعليمات عمل مجلس حماية البيانات الشخصية رقم 0 لسنة 2025
- الجريدة الرسمية
- العدد 5974، ص 582
- نُشر
- 2 شباط 2025
- المواد
- 8
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
تعليمات عمل مجلس حماية البيانات الشخصية لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 5974، ص 582)
حياة القانون
تعليمات عمل مجلس حماية البيانات الشخصية ساري
رقم 0 لسنة 2025 · 8 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 5974، ص 582، نُشر في 2 شباط 2025
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2025 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 8
المادة 1
المادة 2
أ- يكون للكلمات التالية حيثما ورد النص عليها في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: القانون: قانون حماية البيانات الشخصية. المجلس: مجلس حماية البيانات الشخصية المشكل بمقتضى أحكام القانون. الرئيس: رئيس …
المادة 3
أ- يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه أو نائبه عند غيابه مرة كل شهرين على الأقل ويكون اجتماعه قانونيا بحضور ثلثي أعضائه على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم ويتخذ قراراته بأغلبية أصوات أعضائه الحاضرين واذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه …
المادة 4
أ- يُعيّن الرئيس أمين سر للمجلس يتولى المهام والمسؤوليات التالية: 1- تجهيز كافة الأوراق والوثائق اللازمة لاجتماعات المجلس وتزويد كل عضــــو بنسخ منها قبل يومين على الأقل من موعد الاجتماع. 2- حضور جميع اجتماعات المجلس، وتدوين كافة المداولات …
المادة 5
أ- إذا تبين لأي عضو من أعضاء المجلس أن صفته الوظيفية أو الشخصية تتعارض أو قد تؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر على استقلاليته وحياديته في اتخاذ القرارات المتعلقة بأي موضوع يُناقش في اجتماع المجلس، يتعين على العضو المعني الإفصاح عن ذلك للمجلس …
المادة 6
المادة 7
المادة 8
اسأل مساعدك عن تعليمات عمل مجلس حماية البيانات الشخصية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.