التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من تعليمات عمل مجلس حماية البيانات الشخصية رقم 0 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5974، ص 582
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5974ص 5822 شباط 2025

أ- يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه أو نائبه عند غيابه مرة كل شهرين على الأقل ويكون اجتماعه قانونيا بحضور ثلثي أعضائه على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم ويتخذ قراراته بأغلبية أصوات أعضائه الحاضرين واذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع. ب- تتم الدعوة لاجتماعات المجلس بإرسالها ورقياً باليد أو بالبريد الإلكتروني ويحدد فيها موعد ومكان وجدول أعمال الاجتماع. ج- للرئيس عقد اجتماع طارئ للمجلس بناء على طلب ثلث أعضائه في حالات خاصة ومبررة. د- للمجلس بموافقة الرئيس عقد اجتماعاته عن بعد بالوسائل الإلكترونية. هـ- للمجلس دعوة أي شخص من أصحاب الخبرة والاختصاص لحضور اجتماعات المجلس للاستئناس برأيه في الأمور المعروضة عليه، دون أن يكون له حق التصويت.

الإحالة

المادة 3 من تعليمات عمل مجلس حماية البيانات الشخصية لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 5974، ص 582)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية