التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من تعليمات عمل مجلس حماية البيانات الشخصية رقم 0 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5974، ص 582
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5974ص 5822 شباط 2025

أ- إذا تبين لأي عضو من أعضاء المجلس أن صفته الوظيفية أو الشخصية تتعارض أو قد تؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر على استقلاليته وحياديته في اتخاذ القرارات المتعلقة بأي موضوع يُناقش في اجتماع المجلس، يتعين على العضو المعني الإفصاح عن ذلك للمجلس فورا، والامتناع عن المشاركة في المناقشات المتعلقة بذلك الموضوع وعدم التصويت على أي قرار بشأنه. ب- يقوم الرئيس بناء على إفصاح العضو المعني وفق الفقرة (أ) من هذه المادة، الطلب من العضو المعني الانسحاب من جلسة المجلس قبل الشروع في مناقشة الموضوع. ج- يقوم أمين سر المجلس بتوثيق هذا الإفصاح وعلى العضو المعني الامتناع عن المشاركة والتصويت في محضر الاجتماع وبناء على ذلك يتم إعادة احتساب الأغلبية المتعلقة بنصاب الحضور ونصاب التصويت وتوثيق كل ذلك في محضر الجلسة.

الإحالة

المادة 5 من تعليمات عمل مجلس حماية البيانات الشخصية لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 5974، ص 582)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية